والدليل على ذلك أن التخصيص لا يستلزم التجوز في العموم، حتى يبحث في أنه بعد رفع اليد عن معناه الحقيقي هل الباقي أقرب المجازات أو هو مساو مع سائر المراتب إلى أن تنتهي إلى مرتبة لا يجوز التخصيص إليها، لان التخصيص ان كان متصلا، فان كان من قبيل القيود والأوصاف، فهو تضييق لدائرة الموضوع [214]، وان كان من قبيل الاستثناء، فهو إما إخراج عن الموضوع قبل الحكم، وإما إخراج عن الحكم [215]، فيستكشف أن شمول العام له من باب التوطئة والإرادة الصورية الانشائية لا الجدية [216]. وعلى كل حال ليس حمل العام
____________________
حجية العام المخصص في الباقي [214] ولا إشكال حينئذ في شمول الحكم لجميع افراد المقيد، ولا تخصيص في ذلك حقيقة، حيث لا اخراج في البين، بل جعل الحكم ابتداءا لموضوع خاص.
[215] وهذا أيضا في حكم تقييد الموضوع، ولا إشكال في بسط الحكم لتمام أفراد الموضوع، وهو العلماء غير زيد مثلا، وكذلك إذا كان الاخراج عن الحكم، فان الظاهر أن المخرج منحصر بزيد مثلا، ولا ترديد فيه بحسب الظاهر. والفرق بين القسمين هو: أن الاستثناء في الأول قرينة على تضييق الموضوع، وفي الثاني على قصور.
الحكم.
[216] يمكن أن يجعل ذلك في قبال القسمين، لعدم اخراج شئ عن الموضوع
[215] وهذا أيضا في حكم تقييد الموضوع، ولا إشكال في بسط الحكم لتمام أفراد الموضوع، وهو العلماء غير زيد مثلا، وكذلك إذا كان الاخراج عن الحكم، فان الظاهر أن المخرج منحصر بزيد مثلا، ولا ترديد فيه بحسب الظاهر. والفرق بين القسمين هو: أن الاستثناء في الأول قرينة على تضييق الموضوع، وفي الثاني على قصور.
الحكم.
[216] يمكن أن يجعل ذلك في قبال القسمين، لعدم اخراج شئ عن الموضوع