الواجب المعلق (الامر الرابع): بعد ما عرفت انقسام الواجب إلى مطلق ومشروط، إعلم ان الناظر في كلمات الأصحاب، يرى أنه عندهم من المسلمات عدم اتصاف مقدمات الواجب المشروط بالوجوب المطلق، ويوضح ذلك اعتراض بعضهم على من جعل عنوان البحث أن الامر بالشئ يقتضى ايجاب مقدماته، بان النزاغ ليس في مطلق الامر، بل هو في الامر المطلق. واعتذار بعضهم بأن إطلاق الامر ينصرف إلى المطلق منه، فلا احتياج في إفادته إلى ذكر القيد. واعتذار بعض ردا على المعترض في أصل المبنى، بأنه لا وجه لتخصيص محل النزاع بالامر المطلق، بل هو يجرى في المشروط أيضا، غاية الامر أنه لو قلنا بالملازمة بين الامر بالشئ والامر بمقدماته، نقول بثبوت الامر للمقدمة على نحو ما ثبت لذيها، إن مطلقا فمطلق، وان مشروطا فمشروط.
ومن مجموع هذه الكمات يظهر أنه من المسلمات عندهم عدم الوجوب المطلق للمقدمة، مع كون ذيها متصفا بالوجوب المشروط. وعليه يقع الاشكال في بعض المقدمات الذي اتصف بالوجوب المطلق، مع عدم اتصاف ذيها به، بل يكون من الواجبات المشروطة. ومن ذلك الغسل
____________________
الفرض خارجا مطابقا كانت القضية صادقة، كما لو أخبر بوجود النهار بعد طلوع الشمس