المطلق لكن وجوبه المتعلق به وطلبه يكون مشروطا بمجيئ وقت كذا، فالوجوب على الأول فعلى، ولا باس باتصاف مقدمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب، إذ لا خلف حينئذ لان ذاها أيضا متصف بالوجوب، بخلاف الوجوب على الوجه الثاني، فان الفعلية منتفية في الواجب المشروط، فيمتنع اتصاف مقدماته بالوجوب الفعلي، ففي الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، يلتزم بان الواجب معلق، بمعنى ان المطلوب هو الفعل المقيد بوقت كذا، ووجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها، فيمكن ان يكون وقت ايقاعها قبل زمان ايجاده، لان زمان اتصاف الفعل المقيد بالوجوب ليس متأخرا عن زمان اتصاف المقدمة به، بل يقارنه وان كان زمان وقوع الفعل متأخرا عن زمان وقوع المقدمة.
ثم تصدى (قدس سره) لما يرد على هذا النحو من الواجب وبيان دفعه. ومحصل ما أورده على نفسه أمران:
(أحدهما) - أن المكلف قد لا يكون حيا في زمان الفعل، فلا يمكن توجه التكليف بنحو الاطلاق إليه.
(ثانيهما) - أن الفعل المقيد بالزمان الغير الموجود بعد ليس مقدورا للمكلف بواسطة قيده، وما لا يكون تحت قدرة المكلف يمتنع ان يكلف به فعلا وعلى نحو الاطلاق.
وأجاب (قدس سره) عن الأول بان التكليف متوجه إلى من يكون حيا في ذلك الزمان الذي فرض قيدا للمطلوب، وعن الثاني (أولا) بالنقض (تارة) بالتكليف بالمتعلق بالصوم في أول الفجر، فان الصوم عبارة عن الامساك في قطعة خاصة من الزمان، أعني ما بين الفجر والغروب. ولا اشكال في عدم قدرة المكلف في أول الفجر على الامساك في الجزء الأخير من الوقت، فكيف يلتزم بوجود الوجوب المطلق حين