أقول: والحق ان العنوانين لو كانا بحيث اخذ أحدهما في الآخر، وكان بينهما عموم مطلق، أيضا لا يتطرق فيهما هذا النزاع [161].
وتوضيحه أنه لا اشكال في تغاير المفاهيم بعضها مع بعض في الذهن، سواء كان بينها عموم مطلق أو من وجه أو غيرهما، وسواء كان أحدهما مأخوذا في الآخر أم لا، إلا أنه لا يمكن أن يقال فيهما - إذا كان بين المفهومين عموم مطلق، وكان أحدهما مشتملا على الآخر - ان المطلق يقتضى الامر، والمقيد يقتضى النهى، لان معنى اقتضاء الاطلاق شيئا ليس الا اقتضاء نفس الطبيعة، إذ لا يعقل الاقتضاء لصفة الاطلاق، والمقيد ليس الا نفس تلك الطبيعة منضمة إلى بعض الاعتبارات، ولو اقتضى المقيد شيئا منافيا للمطلق، لزم أن يقتضى نفس الطبيعة أمرين متنافيين.
وبعبارة أخرى بعد العلم بأن صفة الاطلاق لا تقضي تعلق الحب
____________________
[161] يعني ان المسألتين وان كانتا مختلفتين من حيث الجهة، كما قال به الشيخ وصاحب الكفاية (قدس سرهما)، لكن تفترقان بحسب المورد أيضا، باختصاص الأولى بغير مثل المطلق والمقيد إذا كانا متحدي المفهوم، وقد مر تفصيله في الحاشية السابقة. ولعل نظر الفاضلين (قدس سرهما) أيضا إلى ذلك، لا إلى عدم الفرق الا من حيث المورد، فإنهما اجل شأنا من أن يخفى عليهما اختلاف جهة المسألتين.