و (ثانيا) انصراف الشئ إلى الفرد الكامل ممنوع، لأنه ليس منشأ للانصراف، وهل ترى من نفسك أن الانسان ينصرف إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله؟ والحاصل أن ميزان الانصراف انس اللفظ إلى معنى خاص، بحيث يفهم العرف منه ذلك المعنى، وأكملية الشئ لا ربط لها بهذا المقام.
و (منها) - ان اللزوم المستفاد من الجملة يحمل على العلية المنحصرة بمقدمات الحكمة، كما أن الطلب يحمل على النفسي عند الاطلاق دون الغيري، كما أنه يحمل على التعييني دون التخييري.
وفيه (أولا) انه ليس حمل الطلب على النفسي والتعييني من جهة الاطلاق، بل يحمل على النفسي عند الشك في كونه نفسيا أو غيريا، وعلى التعييني عند الشك في كونه تعيينيا أو تخييريا، إما من جهة ظهوره عرفا فيها عند خلو اللفظ عما يدل على غيرهما، وإما من جهة أن الطلب المتعلق بشئ حجة عقلا على كونه واجبا نفسيا تعيينيا، بمعنى أنه لو كان كذلك في الواقع لصحت العقوبة على مخالفته، ولا يجوز عند العقل الاتيان بما يحتمل أن يكون بدلا له.
____________________
أداة الشرط، لأنه معنى حرفي، ولا اطلاق فيه أصلا، حتى يقال بعدمه في مورد بالانصراف.
وفيه: أنه قد مر في المعاني الحرفية إمكان طرو التقييد فيها، فراجع والعمدة في الجواب ما في المتن.
وفيه: أنه قد مر في المعاني الحرفية إمكان طرو التقييد فيها، فراجع والعمدة في الجواب ما في المتن.