المقصد الثالث في الضد هل الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده الخاص أم لا؟ أقول لما كانت المسألة مبتنية على مقدمية ترك الضد لفعل ضده [138]، فاللازم
____________________
مبحث الضد:
[138] يعني عند عمدة القائلين بالاقتضاء، حيث أسندوا حرمة الضد الخاص إلى مقدمية تركه لضده الواجب، والا فقد ادعى أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده، أو مركب منه ومن طلب الفعل في مقام الثبوت، ودلالة الامر على النهي عن الضد - بالمطابقة، أو بالتضمن أو بالالتزام - في مقام الاثبات، مع اختلاف أقوالهم في بعض ما ذكر بالنسبة إلى الضد الخاص أو العام، بل يمكن أن يقال في مقام الثبوت بالملازمة العقلية، ولو لم نقل بالمقدمية، بتقريب أن يقال: لا ريب في أن إرادة الفاعل للفعل ملازمة لإرادة ترك ضده، وانه يترك ضد مطلوبه عن إرادة إذا التفت إليه، فكذلك الإرادة التشريعية لفعل الشئ تلازم الإرادة التشريعية لترك ضده، ولو لم تكن مقدمة له، فتكون الإرادتان من قبيل المتلازمين في الوجوب.
نعم من أنكر الملازمة والمشابهة بين التشريع والتكوين - كما ذكرنا في نفي وجوب المقدمة - ينكرها في المقام أيضا.
وأيضا يمكن القول بالمقدمية مع عدم حرمة الضد، لاستناد الترك إلى الصارف، كما عليه صاحب الفصول، فالابتناء عند الأكثر لا عند الكل.
[138] يعني عند عمدة القائلين بالاقتضاء، حيث أسندوا حرمة الضد الخاص إلى مقدمية تركه لضده الواجب، والا فقد ادعى أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده، أو مركب منه ومن طلب الفعل في مقام الثبوت، ودلالة الامر على النهي عن الضد - بالمطابقة، أو بالتضمن أو بالالتزام - في مقام الاثبات، مع اختلاف أقوالهم في بعض ما ذكر بالنسبة إلى الضد الخاص أو العام، بل يمكن أن يقال في مقام الثبوت بالملازمة العقلية، ولو لم نقل بالمقدمية، بتقريب أن يقال: لا ريب في أن إرادة الفاعل للفعل ملازمة لإرادة ترك ضده، وانه يترك ضد مطلوبه عن إرادة إذا التفت إليه، فكذلك الإرادة التشريعية لفعل الشئ تلازم الإرادة التشريعية لترك ضده، ولو لم تكن مقدمة له، فتكون الإرادتان من قبيل المتلازمين في الوجوب.
نعم من أنكر الملازمة والمشابهة بين التشريع والتكوين - كما ذكرنا في نفي وجوب المقدمة - ينكرها في المقام أيضا.
وأيضا يمكن القول بالمقدمية مع عدم حرمة الضد، لاستناد الترك إلى الصارف، كما عليه صاحب الفصول، فالابتناء عند الأكثر لا عند الكل.