والحاصل أنه كلما تعلق النهى بأمر آخر يتحد مع الطبيعة المأمور بها، فالصحة والفساد فيه يبتنيان على كفاية تعدد الجهة في تعدد الأمر والنهي ولوازمهما من القرب والبعد والإطاعة والعصيان والمثوبة والعقوبة، وحيث اخترنا كفاية تعدد الجهة في ذلك، فالحق في المقام الصحة، وكلما تعلق النهى بنفس المقيد لا يمكن كون الفعل صحيحا، وإن قلنا بكفاية تعدد الجهة، فان الجهة الموجبة للمبغوضية ليست مباينة لأصل الطبيعة، حتى في عالم الذهن، فلا يمكن أن تكون مبغوضة، ويكون أصل الطبيعة محبوبة من دون تقييد. [وبعبارة أخرى لو بقيت المحبوبية التي هي ملاك الصحة في العبادة في المثال، يلزم كون الشئ الواحد خارجا وجهة محبوبا ومبغوضا، وهو مستحيل.
هذا حال العبادات وأما غيرها، فلا ينافي النهى فيها الصحة
____________________
في الواحد ذهنا وخارجا ولا يقاس الايقاع بالغصب، لان منشأ الغصب كما مر طبيعة الحركة في حال عدم اتحادها مع الخصوصيات، بخلاف ايقاع الصلاة فان منشأه نفس الصلاة كما هو واضح.