____________________
والحاصل: ان في المقام قضيتين إحداهما: أنه لو كان قادرا لوجب عليه التمام في الزمان الماضي، والثانية: أنه ان قدر في الزمان اللاحق يجب عليه التمام في تلك الحالة.
أما في الأولى: فمعلوم أنها لم تكن شرعية ولو كانت لم تكن مفيدة لوجوب التمام في الآن اللاحق، لأنهما حكمان غير مرتبط أحدهما بالآخر.
واما الثانية: فهي متيقنة في حق غير مصلى الناقص، وأما في حقه فمشكوك من رأس، وهذا بخلاف (إذا غلا ينجس أو يحرم) فان فيها حيث لم يقيد الحكم بزمان خاص، فلا محالة يصدق في كل زمان قضيتان، إحداهما حلال وطاهر فعلا، والأخرى إذا غلا ينجس ويحرم وهي قضية واحدة باقية تستصحب عند الشك.
اجزاء الظاهري عن الواقعي:
[83] اما ثبوتا، فلا مكان كون مصلحة العمل بالحكم الظاهري عين المصلحة الواقعية في ذلك الموضوع، وكونها سنخا آخر، وكونها أنقص منها بمقدار لازم الاستيفاء مع امكان استيفائه أو بدونه أو بمقدار مستحب. وأما اثباتا، فلظهور أدلتها في أن العمل المذكور لمن قامت عليه الامارة هو المكلف به واقعا وان كان موضوعها خاصا، فمن قامت امارة له في كيفية صلاته فما دام موضوعا لها تكون تلك الصلاة له صلاة حقيقة لا تعبدا وتنزيلا، ومعلوم ان الصلاة لا تطلب من مكلف مرتين.
أما في الأولى: فمعلوم أنها لم تكن شرعية ولو كانت لم تكن مفيدة لوجوب التمام في الآن اللاحق، لأنهما حكمان غير مرتبط أحدهما بالآخر.
واما الثانية: فهي متيقنة في حق غير مصلى الناقص، وأما في حقه فمشكوك من رأس، وهذا بخلاف (إذا غلا ينجس أو يحرم) فان فيها حيث لم يقيد الحكم بزمان خاص، فلا محالة يصدق في كل زمان قضيتان، إحداهما حلال وطاهر فعلا، والأخرى إذا غلا ينجس ويحرم وهي قضية واحدة باقية تستصحب عند الشك.
اجزاء الظاهري عن الواقعي:
[83] اما ثبوتا، فلا مكان كون مصلحة العمل بالحكم الظاهري عين المصلحة الواقعية في ذلك الموضوع، وكونها سنخا آخر، وكونها أنقص منها بمقدار لازم الاستيفاء مع امكان استيفائه أو بدونه أو بمقدار مستحب. وأما اثباتا، فلظهور أدلتها في أن العمل المذكور لمن قامت عليه الامارة هو المكلف به واقعا وان كان موضوعها خاصا، فمن قامت امارة له في كيفية صلاته فما دام موضوعا لها تكون تلك الصلاة له صلاة حقيقة لا تعبدا وتنزيلا، ومعلوم ان الصلاة لا تطلب من مكلف مرتين.