فصل في النهى عن العبادة هل النهى عن الشئ يقتضى فساده أولا، ولنقدم أمورا:
(الأول) - أن الفرق - بين هذه المسألة والمسألة السابقة - ان
____________________
الإرادة الفعلية، ولا يمكن استكشاف عدم الفعلية لمبغوض الا باعلامه، كما في موارد الترخيص. واما في غيرها فلا طريق للاستكشاف. نعم لو قلنا بدلالة حديث الرفع على الترخيص في موارد النسيان والجهل حتى المركب منه، فيستكشف منه عدم الفعلية، لكن المستفاد منه في مثل تلك الموارد رفع المؤاخذة لا الترخيص.
واما تصحيح الامر به بالترتب، بان يأمر على تقدير العذر، ففيه (أولا): ما مر من عدم امكان الامر بشئ مترتبا على تركه، ولو عن عذر.
و (ثانيا): لغوية هذا الامر، لأنه ما دام معذورا لا يلتفت إلى هذا العنوان، حتى يؤثر الامر فيه، ويشترط في الامر صلاحيته للداعوية.
[184] ان قلت: ما الفرق بين الغافل والعاجز، حيث اختار المصنف - دام ظله - امكان انقداح الإرادة في الأول دون الثاني؟ فان كان المناط عدم تأثير ملاك النهي في الفعل مع العجز، فلا تنقدح إرادة المنع، فليكن في الغافل أيضا كذلك.
قلت: الفرق بينهما واضح، بامكان إرادة الترك في حال الغفلة لا بوصفها، غاية الامر هو معذور مع القصور، وعند التقصير معاقب.
واما تصحيح الامر به بالترتب، بان يأمر على تقدير العذر، ففيه (أولا): ما مر من عدم امكان الامر بشئ مترتبا على تركه، ولو عن عذر.
و (ثانيا): لغوية هذا الامر، لأنه ما دام معذورا لا يلتفت إلى هذا العنوان، حتى يؤثر الامر فيه، ويشترط في الامر صلاحيته للداعوية.
[184] ان قلت: ما الفرق بين الغافل والعاجز، حيث اختار المصنف - دام ظله - امكان انقداح الإرادة في الأول دون الثاني؟ فان كان المناط عدم تأثير ملاك النهي في الفعل مع العجز، فلا تنقدح إرادة المنع، فليكن في الغافل أيضا كذلك.
قلت: الفرق بينهما واضح، بامكان إرادة الترك في حال الغفلة لا بوصفها، غاية الامر هو معذور مع القصور، وعند التقصير معاقب.