القضية المذكورة على عدم الزكاة في معلوفة الإبل، فمن جهة حصر مناط أصل الزكاة في السوم. ولا دخل لشئ مما ذكر بمفهوم الوصف المدعى، كما لا يخفى.
3 - مفهوم الغاية ومن المفاهيم التي وقع الاختلاف فيها مفهوم الغاية. والمنسوب إلى المشهور دلالة الغاية المذكورة في القضية على ارتفاع الحكم، وإلى جماعة - منهم الشيخ والسيد قدس سرهما - عدم الدلالة.
والحق ان يقال إن الغاية بحسب القواعد العربية (تارة) تكون غاية للموضوع، و (أخرى) تكون غاية للحكم (الأول) مثل سر من البصرة إلى الكوفة (والثاني) مثل اجلس من الصبح إلى الزوال، ففي الأول حالها حال الوصف في عدم الدلالة، وان كان تحديد الموضوع بها يوجب انتفاء الحكم المذكور في القضية عند حصولها، لكن قد مر ان هذا ليس قولا بالمفهوم.
وفي الثاني الظاهر الدلالة، فان الغاية جعلت - بحسب مدلول القضية - غاية للحكم المستفاد من قوله اجلس. وقد حققنا في محله ان مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب لا الطلب الجزئي الخارجي، فتكون الغاية في القضية غاية لحقيقة الطلب المتعلق بالجلوس. ولازم ذلك ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها. نعم لو قلنا ان مفاد الهيئة هو الطلب الجزئي الخارجي، فالغاية لا تدل على ارتفاع سنخ الوجوب.
وبعبارة أخرى لا إشكال في ظهور قولنا (اجلس من الصبح إلى الزوال) في أن الزوال غاية للطلب المستفاد من قولنا اجلس، فان جعلنا