ويمكن أن يستدل لهذا المطلب بوجه آخر، وهو أنه بعد فرض حصر العلة في الكرية يلزم ان لا يكون لبعض افراد العام علة أخرى إذ لو كان لبعض الافراد علة أخرى يتحصل المجموع من علتين وهذا خلف ولازم ذلك في القضية المذكورة الايجاب الكلى في صورة عدم الكرية وهذا واضح.
والحق أن القضية المذكورة وأمثالها ظاهرة في أن عمومها ملحوظ وأن المفهوم في القضية المذكورة هو الايجاب الجزئي، والدليل على ذلك التبادر [201] ولا ينافي دعوى التبادر المذكور ما تقدم سابقا من إنكار أصل المفهوم في القضايا الشرطية، فان هذا التبادر المدعى هنا يكون في
____________________
[201] قد يقال: باستحالة ما ادعى التبادر عليه في المتن، بتقريب أن المنشأ إذا كان هو الحكم على كل واحد من الافراد استغراقا، فلا يكون الملحوظ والمجعول في القضية إلا كل واحد من الاحكام، ومعلوم أن النسبة الملحوظة هي التي علقت على الشرط، ولم يلحظ شئ واحد حتى يقال: انه معلق على الشرط، وبانتفاء الشرط ينتفي هذا الواحد، والجامع بين الافراد وإن كان واحدا لكن لم يلحظ في المقام إلا مرآة لملاحظة الافراد. ومعلوم أن الملحوظ كذلك غير قابل للحمل والاسناد استقلالا، حتى تعلق النسبة إليه على الشرط، فلا يكون المعلق على الكرية في المثال إلا عدم انفعال الماء بملاقاة كل فرد من افراد النجاسات، ولازمه على القول بالمفهوم كون الكرية علة منحصرة لعدم انفعال الماء بملاقاة كل فرد من افراد النجاسات.
وفيه: أن لازم تعليق الحكم كذلك وان كان ما ذكر، لكن يمكن التعليق
وفيه: أن لازم تعليق الحكم كذلك وان كان ما ذكر، لكن يمكن التعليق