____________________
اجتماع الأمر والنهي:
[152] لا يقال: قيد المندوحة لغو، لان النزاع - في الجواز والامتناع - حيثي يقع في أن تعدد العنوان والحيثية، هل يكفي في تعدد مركب الأمر والنهي، حتى لا يلزم محال أم لا؟ ولا ربط للنزاع المذكور باجتماع سائر شرائط التنجز من القدرة على الامتثال وغيرها.
لأنا نقول: إن النزاع - وإن كان حيثيا - لكنه في اجتماع الأمر والنهي الموجودين، ولا يكونان الا مع المندوحة. وأما بدونها فلابد من أن يجعل النزاع فرضيا، بان يقال: لو فرضنا محالا صدور الأمر والنهي، فهل يجوز اجتماعهما. وهو كما ترى، ولا تقاس تلك الجهة بسائر الجهات، لان فقدان سائر الجهات اتفاقي.
ولا يقال: إن المندوحة أيضا لا تثمر، لان المكلف - في مورد الاجتماع أيضا - لا يقدر على الامتثالين.
لأنا نقول: يكفي في صحة تعلق الامر بالطبيعة كون بعض افرادها مقدورا.
[152] لا يقال: قيد المندوحة لغو، لان النزاع - في الجواز والامتناع - حيثي يقع في أن تعدد العنوان والحيثية، هل يكفي في تعدد مركب الأمر والنهي، حتى لا يلزم محال أم لا؟ ولا ربط للنزاع المذكور باجتماع سائر شرائط التنجز من القدرة على الامتثال وغيرها.
لأنا نقول: إن النزاع - وإن كان حيثيا - لكنه في اجتماع الأمر والنهي الموجودين، ولا يكونان الا مع المندوحة. وأما بدونها فلابد من أن يجعل النزاع فرضيا، بان يقال: لو فرضنا محالا صدور الأمر والنهي، فهل يجوز اجتماعهما. وهو كما ترى، ولا تقاس تلك الجهة بسائر الجهات، لان فقدان سائر الجهات اتفاقي.
ولا يقال: إن المندوحة أيضا لا تثمر، لان المكلف - في مورد الاجتماع أيضا - لا يقدر على الامتثالين.
لأنا نقول: يكفي في صحة تعلق الامر بالطبيعة كون بعض افرادها مقدورا.