هذا، وقد يقال إن مقتضى القواعد وان كان كذلك الا ان في الاخبار ما يدل على أن التحريم ملازم للفساد شرعا، مثل ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما، قلنا أصلحك الله تعالى إن حكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وانما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز (1).
حيث أنه يدل على أنه لو كان النكاح محرما شرعا لبطل، بل يشعر بان الملازمة بين المعصية والفساد من المسلمات بين الأصحاب، وإنما اشتبه من قال بفساد النكاح في الفرض، من جهة تخيل ان التحريم المستلزم للفساد أعم من أن يكون متعلقا بعنوان المعاملة بأصل الشرع، أو يكون من جهة وجوب متابعة السيد.
ويمكن أن يقال ليس المراد من المعصية في الرواية مخالفة النهى التحريمي، بل مخالفة النهى الوضعي، إذ من المتعارف إطلاق المعصية عرفا
____________________
[191] لكن الظاهر أن النواهي المتعلقة بعنوان المعاملات - دون امر خارج عنها كالبيع وقت النداء - ظاهرة في الوضعي كما لا يخفى. ولعله الوجه في الاجماع المدعى على ذلك.