هذا في غير العقود والايقاعات. وأما فيهما فالنهي يدل على الصحة إذا تعلق بهما بلحاظ الآثار [190]، إذ لولا ذلك لزم التكليف بالمحال، كما هو واضح. نعم لو تعلق بنفس الأسباب مع قطع النظر عن ترتب المسببات، فليس النهى دليلا على الصحة ولكنه لا ينافيها أيضا، لوضوح امكان ترتب الآثار المتوقعة من تلك الأسباب على ما يكون مبغوضا منها.
نعم قد يستفاد من بعض النواهي أن ورودها ارشاد إلى فساد متعلقها.
____________________
[190] واجمال القول فيهما ان النهي إما أن يتعلق بالسبب أو المسبب أو التسبيب في نظر العرف في كل منهما: وإما ان يتعلق بكل منهما بلحاظ الواقع، وفي كل منها إما أن يكون الردع والإجازة من الشارع بعنوان الردع والإجازة من المالك، حيث إنه - تعالى شأنه - مالك الملوك، وإما أن يكون بعنوان التشريع والجعل الإلزامي أمرا كان أو نهيا أو الترخيص عند التحليل والإجازة. أما النهي التشريعي إذا تعلق بكل واحد من السبب أو المسبب أو التسبيب مقيدا بالنظر العرفي، فلا يلازم الصحة ولا الفساد ووجهه واضح.
وأما إذا تعلق بواحد منها مقيدا بالواقعي، فهو لا محالة دال على الصحة، لأنه لو لم يصح يلزم تعلق النهي بغير المقدور وهو محال.
واما النهي المالكي إذا تعلق بالمسبب، فواضح أنه يوجب الفساد، وكذا التسبيب من غير فرق فيهما بين العرفي وغيره.
وأما إذا تعلق بالسبب، فالظاهر فيه أيضا الفساد، لظهوره في عدم الامضاء كما في المالك المجازي إذا قال لا ارضى بذلك العقد، نعم يمكن عقلا رضاه بالمسبب على تقدير وقوع السبب، لكنه خلاف الظاهر.
وأما إذا تعلق بواحد منها مقيدا بالواقعي، فهو لا محالة دال على الصحة، لأنه لو لم يصح يلزم تعلق النهي بغير المقدور وهو محال.
واما النهي المالكي إذا تعلق بالمسبب، فواضح أنه يوجب الفساد، وكذا التسبيب من غير فرق فيهما بين العرفي وغيره.
وأما إذا تعلق بالسبب، فالظاهر فيه أيضا الفساد، لظهوره في عدم الامضاء كما في المالك المجازي إذا قال لا ارضى بذلك العقد، نعم يمكن عقلا رضاه بالمسبب على تقدير وقوع السبب، لكنه خلاف الظاهر.