____________________
وأمضاها بقوله - عز من قائل - وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه (1).
وكما أن باب الوجوب والاستحباب باب الزائد والناقص ثبوتا واثباتا، - أما ثبوتا فلانه ليس في نفس الآمر في الوجوب الا إرادة الفعل، وفي الاستحباب هي مع الرضا بالترك، واما اثباتا فقد تبين مما مضى، وعند الشك يتعين الوجوب بمقتضى الاطلاق - كذلك باب النفسي والغيري، والعيني والكفائي، والتعييني والتخييري أيضا باب الزائد والناقص، وقضية الاطلاق هو الوجوب النفسي العيني التعييني ثبوتا واثباتا، اما ثبوتا فلان تلك الحالة الموجودة والإرادة المتعلقة بشئ متوجهة إلى شخص بلا قيد يقتضي اتيانه معينا نفسا من هذا الشخص، ومع انضمام الغير إليه يصير غيريا، ومع انضمام البدل إلى الفعل يصير تخييريا، والى المكلف يصير كفائيا، وأما اثباتا فلان الأول ينتزع من صرف اظهار الإرادة المتعلقة بشئ من مكلف، واما غيره فيحتاج إلى اظهار القيد من الغير والبدل.
ثم إن هذا كله على ما بينا من معنى الإرادة والوجوب والهيئة على مختار الأستاذ - دام بقاه - واما على مختار صاحب الكفاية من ايجاد مفهوم الطلب اعتبارا بالصيغة، فيمكن ان يقال أيضا ان باب ايجاد مفهوم الوجوب والندب باب الزائد والناقص، لان الوجوب ينتزع من نفس ايجاد مفهوم الطلب اعتبارا، والندبية مع الاذن في الترك، وهذا معنى التمسك بالاطلاق على مبناه، واما الشدة والضعف في الإرادة الحقيقية - لو قلنا بهما على المبنى - فلا دخل لهما بمدلول الصيغة وهو الإرادة الانشائية، ولو فرض التشكيك فيه بأن قيل المفهوم الاعتباري للإرادة الضعيفة مثلا الضعف من المفهوم الاعتباري للإرادة القوية، لم يكن امر الاستحباب أخف مؤنة من الوجوب، بل اما يتساويان في الاحتياج إلى المؤنة، واما يحتاج إليها الوجوب دون الندب، فلا يستقيم الاخذ بالاطلاق وتعيين الوجوب بهذا المعنى.
هذا كله على تقدير عدم ظهور في البين والحاجة إلى مقدمات الاطلاق،
وكما أن باب الوجوب والاستحباب باب الزائد والناقص ثبوتا واثباتا، - أما ثبوتا فلانه ليس في نفس الآمر في الوجوب الا إرادة الفعل، وفي الاستحباب هي مع الرضا بالترك، واما اثباتا فقد تبين مما مضى، وعند الشك يتعين الوجوب بمقتضى الاطلاق - كذلك باب النفسي والغيري، والعيني والكفائي، والتعييني والتخييري أيضا باب الزائد والناقص، وقضية الاطلاق هو الوجوب النفسي العيني التعييني ثبوتا واثباتا، اما ثبوتا فلان تلك الحالة الموجودة والإرادة المتعلقة بشئ متوجهة إلى شخص بلا قيد يقتضي اتيانه معينا نفسا من هذا الشخص، ومع انضمام الغير إليه يصير غيريا، ومع انضمام البدل إلى الفعل يصير تخييريا، والى المكلف يصير كفائيا، وأما اثباتا فلان الأول ينتزع من صرف اظهار الإرادة المتعلقة بشئ من مكلف، واما غيره فيحتاج إلى اظهار القيد من الغير والبدل.
ثم إن هذا كله على ما بينا من معنى الإرادة والوجوب والهيئة على مختار الأستاذ - دام بقاه - واما على مختار صاحب الكفاية من ايجاد مفهوم الطلب اعتبارا بالصيغة، فيمكن ان يقال أيضا ان باب ايجاد مفهوم الوجوب والندب باب الزائد والناقص، لان الوجوب ينتزع من نفس ايجاد مفهوم الطلب اعتبارا، والندبية مع الاذن في الترك، وهذا معنى التمسك بالاطلاق على مبناه، واما الشدة والضعف في الإرادة الحقيقية - لو قلنا بهما على المبنى - فلا دخل لهما بمدلول الصيغة وهو الإرادة الانشائية، ولو فرض التشكيك فيه بأن قيل المفهوم الاعتباري للإرادة الضعيفة مثلا الضعف من المفهوم الاعتباري للإرادة القوية، لم يكن امر الاستحباب أخف مؤنة من الوجوب، بل اما يتساويان في الاحتياج إلى المؤنة، واما يحتاج إليها الوجوب دون الندب، فلا يستقيم الاخذ بالاطلاق وتعيين الوجوب بهذا المعنى.
هذا كله على تقدير عدم ظهور في البين والحاجة إلى مقدمات الاطلاق،