فالأولى ان يقال - في وجه حكم العقل باتيان الفعل على نحو يسقط به الغرض - ان الاتيان به على غير هذا لنحو وان كان يسقط الامر الا ان الغرض المحدث له ما دام باقيا يحدث أمرا اخر، وهكذا ما دام الوقت الصالح لتحصيل ذلك الغرض باقيا، فلو أتي بالفعل على نحو يحصل به الغرض فهو، والا يعاقب على تفويت الغرض.
لا يقال فوت الغرض الذي لم يدخل تحت التكليف ليس منشأ للعقاب، (لأنا نقول) نعم لو لم يكن الآمر بصدد تحصيله. وأما لو تصدى لتحصيله بالامر، ولكن لم يقدر على أن يأمر بتمام ما يكون محصلا لغرضه، كما فيما نحن فيه، والمكلف قادر على ايجاد الفعل بنحو يحصل به الغرض الأصلي، فلا اشكال في حكم العقل بلزوم اتيانه كذلك [109].
ومن هنا يعلم أنه لا وجه للالتزام بأمرين أحدهما بذات الفعل والثاني بالفعل المقيد بداعي الامر، لان الثاني ليس الا لالزام المكلف بالفعل المقيد، وقد عرفت انه ملزم به بحكم العقل، مضافا إلى ما افاده في
____________________
[109] لا يخفى انه لو قلنا بلزوم مثل ذلك الغرض، فلا وجه للالتزام بان الغرض يحدث أمرا آخر، لأنه بعد ما علم أن الامر بالذات نشأ عن غرض خاص، يحكم العقل باستحقاق العقاب في ترك تحصيل الغرض، فلا مناص من الامر المولوي ثانيا،.
لا يقال: نعم لكن لو أتى المكلف بالفعل بلا قصد، فلا مناص عن الامر ثانيا، لايجاد الداعي له ثانيا، وتحصيل التمكن من اتيانه، والا فلا داعي للمكلف على ايجاده ثانيا، ولا قدرة له.
لأنا نقول: أما قدرة المكلف فمحفوظة بعد بامكان تبديل امتثال الامر الأول، فقد حقق في محله امكانه وأما الداعي الملزم، فالعلم بأنه لو لم يتبدل يستحق العقاب في ترك تحصيل الغرض اللازم الحصول، مع التمكن من تحصيله فلا مناط للامر ثانيا.
لا يقال: نعم لكن لو أتى المكلف بالفعل بلا قصد، فلا مناص عن الامر ثانيا، لايجاد الداعي له ثانيا، وتحصيل التمكن من اتيانه، والا فلا داعي للمكلف على ايجاده ثانيا، ولا قدرة له.
لأنا نقول: أما قدرة المكلف فمحفوظة بعد بامكان تبديل امتثال الامر الأول، فقد حقق في محله امكانه وأما الداعي الملزم، فالعلم بأنه لو لم يتبدل يستحق العقاب في ترك تحصيل الغرض اللازم الحصول، مع التمكن من تحصيله فلا مناط للامر ثانيا.