مدخلية هذا القيد، وما يلزم على كل منها، حتى يتضح الحال انشاء الله تعالى.
فاعلم أن مراده قدس سره من المقدمة الموصلة إما أن يكون ما يترتب على وجودها ذوها، أعني ما ينطبق عليه الموصل بالحمل الشايع، أو يكون عنوان الموصل. وعلى الثاني إما أن يكون المراد هو الايصال الخارجي، أو العنوان المنتزع منه. وعلى الأول من هذه الاحتمالات إما أن يكون المراد ما يترتب عليه ذو المقدمة، على وجه يكون هو المؤثر فيه، أو يكون أعم من ذلك.
والفرق بينهما: أنه على الأول ينحصر في العلة التامة، وعلى الثاني يعم العلة وما يلازمها وجودا، فان ان المراد المعنى الأول، لزم ان يكون مفصلا بين العلة التامة وغيرها على التقدير الأول، أو مفصلا بين العلة وما يلازمها وبين سائر المقدمات على التقدير الثاني. وهذا - مع عدم التزام القائل المذكور به - غير سديد، لما سنشير إليه فيما بعد: من أن وجوب العلة المركبة من الاجزاء والقيود، مستلزم لوجوب القيود والاجزاء. وإن كان مراده الثاني - أعني كون القيد عنوان الايصال - فقد عرفت ان في هذا احتمالين:
(أحدهما) كون القيد هو الايصال الخارجي.
(ثانيهما) - العنوان المنتزع منه أي كونها بحيث توصل إلى ذي المقدمة. وعلى أي تقدير إما أن يكون القيد راجعا إلى الطلب، واما أن يكون راجعا إلى المطلوب، فهذه أربعة احتمالات:
الأول: ان يكون المراد الايصال الانتزاعي، ويكون القيد راجعا إلى الطلب.
الثاني: هذا الفرض لكن يكون القيد راجعا إلى المطلوب.