(الشبهة المصداقية) لو كان المخصص مجملا بحسب المصداق، بان كان المشتبه فردا للعام، وتردد بين أن يكون فردا للعنوان الخاص أو باقيا تحت عموم العام، فلا اشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص متصلا بالكلام، لعدم انعقاد ظهور العام من أول الامر، إلا في غير مورد العنوان الخاص. وأما إذا كان المخصص منفصلا، فقد يتوهم جواز التمسك به فيما شك انطباق العنوان الخاص عليه، بعد انطباق العنوان العام عليه قطعا.
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب ذلك أن قول القائل - أكرم العلماء - يدل بعمومه الافرادي على وجوب اكرام كل واحد من العلماء، وباطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات التي تفرض للموضوع. ومن جملة حالاته كونه مشكوك الفسق والعدالة، كما أنه من جملة حالاته كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق، وبقوله لا تكرم الفساق من العلماء قد علم خروج معلوم الفسق منهم، ولا يعلم خروج الباقي، فمقتضى أصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم.
لا يقال إن قوله لا تكرم الفساق من العلماء قد اخرج الفاسق الواقعي من الحكم، لا الفاسق المعلوم، فالفرد المردد لو صدق عليه عنوان الخاص محكوم بحكمه واقعا، فكيف يجتمع هذا الحكم مع الحكم الذي اتى من قبل العام؟
لأنا نقول حال الحكم الواقعي - المفروض مع الحكم الذي اتى من قبل العام - حال الاحكام الواقعية مع الأحكام المتعلقة بالشئ في