(الامر الثاني) (في التعبدي والتوصلي) لا اشكال في أن الواجب في الشريعة على قسمين: تعبدي وتوصلي، ولو شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا فهل يحمل على الأول أو الثاني؟
وتوضيح المقام يتوقف على تصور الواجبات التعبدية وشرح حقيقتها، حتى يتضح الحال في صورة الشك، فنقول وبالله الاستعانة:
أنه قد اشتهر في ألسنة العلماء انها عبارة عما يعتبر فيه اتيانه بقصد إطاعة الامر المتوجه إليه. وأورد على ذلك بلزوم الدور، فان
____________________
[102] هذا الظاهر مما لا ينكر، وحيث إن المباشرة ليست من قيود الطلب عقلا، فلا يوجب ذكرها الاجمال، بل يوجب تقييد المادة نعم لو احتمل سقوط الامر باتيان الغير من دون إضافة للمكلف أصلا، فبيان دخل أصل الإضافة يوجب الاجمال. وقد مر تفصيله في اعتبار الإضافة فراجع.
ثم انه لو فرض عدم الدليل، فهل العقل يحكم بالبراءة عند الشك في اعتبار المباشرة أو الاشتغال؟ الظاهر هو عدم جريان البراءة فيه، لما مر - في الشك في اعتبار الإضافة - من أن توجه الامر إلى المكلف حجة عقلية يصح الاحتجاج به عند الشك، وان لم يكن كاشفا عن المراد. وليس احتمال كفاية فعل الغير كاحتمال كفاية الفعل الصادر من نفسه بلا اختيار ولا قصد العنوان، حيث لا حجة للثاني، فتجري البراءة بخلاف الأول، وقد مرت الإشارة إليه في ما تقدم.
ثم انه لو فرض عدم الدليل، فهل العقل يحكم بالبراءة عند الشك في اعتبار المباشرة أو الاشتغال؟ الظاهر هو عدم جريان البراءة فيه، لما مر - في الشك في اعتبار الإضافة - من أن توجه الامر إلى المكلف حجة عقلية يصح الاحتجاج به عند الشك، وان لم يكن كاشفا عن المراد. وليس احتمال كفاية فعل الغير كاحتمال كفاية الفعل الصادر من نفسه بلا اختيار ولا قصد العنوان، حيث لا حجة للثاني، فتجري البراءة بخلاف الأول، وقد مرت الإشارة إليه في ما تقدم.