وفيه أنه من الممكن ان يكون العمل المشتمل على الخصوصية موجبا للقرب من حيث ذات العمل [189] وان كان ايجاده في تلك الخصوصية مبغوضا للمولى.
____________________
[189] ان قلت: لا يخرج النهي المتصور في المقام عن قسمين، لأنه اما أن يتعلق بذات المقيد في مقابل العدم، واما أن يتعلق بالإضافة والخصوصية.
اما الأول: فقد مر منه - دام ظله - مفصلا امتناع الاجتماع فيه، وخروجه عن محل نزاع الاجتماع والامتناع، كما اعترف به في المقام أيضا.
واما الثاني: فقد مر منه - دام ظله - في العبادات المكروهة عدم الاشكال فيه، حتى عند الامتناعي، لتعدد موطن الحكمين، إذ لا منافاة بين محبوبية الخاص ومبغوضية الخصوصية، فما معنى ابتناء الصحة والفساد على الاجتماع والامتناع؟
قلت: يمكن تصوير قسم ثالث يصح الابتناء المذكور فيه، بان يتعلق النهي بعنوان متحد مع الذات مصداقا، مع التغاير المفهومي، مثل ايقاع الصلاة في الحمام مثلا، فإنه عنوان متحد مع الصلاة في الحمام، ولكنه غير الذات مفهوما وغير الخصوصية مفهوما ومصداقا، بل منتزع من الذات والخصوصية، وقد مر في بحث الاجتماع أن موطن الحكمين إذا كانا مختلفي المفهوم يجري النزاع، وان كان أحدهما أخص مطلقا فالمنهي عنه والمبغوض عنوان الايقاع، والمأمور به عنوان الصلاة، ولا مانع من الحكمين الا الاتحاد المصداقي على الامتناع، هذا غاية التوجيه لمرامه - دام ظله -.
لكن فيه: ان عنوان ايقاع الصلاة في الحمام مفهوم انتزاعي، وقد مر ان الامر بمثله راجع إلى الامر بمنشأه، ومنشأ الانتزاع ليس الا نفس الصلاة مع الخصوصية، فيرجع النهي عن ايقاعها إلى النهي عنها مع الخصوصية، فتكون الصلاة في الحمام بما هي منشأ للمبغوض مبغوضة وبما هي صلاة محبوبة، فيرجع الامر إلى اجتماع الحكمين
اما الأول: فقد مر منه - دام ظله - مفصلا امتناع الاجتماع فيه، وخروجه عن محل نزاع الاجتماع والامتناع، كما اعترف به في المقام أيضا.
واما الثاني: فقد مر منه - دام ظله - في العبادات المكروهة عدم الاشكال فيه، حتى عند الامتناعي، لتعدد موطن الحكمين، إذ لا منافاة بين محبوبية الخاص ومبغوضية الخصوصية، فما معنى ابتناء الصحة والفساد على الاجتماع والامتناع؟
قلت: يمكن تصوير قسم ثالث يصح الابتناء المذكور فيه، بان يتعلق النهي بعنوان متحد مع الذات مصداقا، مع التغاير المفهومي، مثل ايقاع الصلاة في الحمام مثلا، فإنه عنوان متحد مع الصلاة في الحمام، ولكنه غير الذات مفهوما وغير الخصوصية مفهوما ومصداقا، بل منتزع من الذات والخصوصية، وقد مر في بحث الاجتماع أن موطن الحكمين إذا كانا مختلفي المفهوم يجري النزاع، وان كان أحدهما أخص مطلقا فالمنهي عنه والمبغوض عنوان الايقاع، والمأمور به عنوان الصلاة، ولا مانع من الحكمين الا الاتحاد المصداقي على الامتناع، هذا غاية التوجيه لمرامه - دام ظله -.
لكن فيه: ان عنوان ايقاع الصلاة في الحمام مفهوم انتزاعي، وقد مر ان الامر بمثله راجع إلى الامر بمنشأه، ومنشأ الانتزاع ليس الا نفس الصلاة مع الخصوصية، فيرجع النهي عن ايقاعها إلى النهي عنها مع الخصوصية، فتكون الصلاة في الحمام بما هي منشأ للمبغوض مبغوضة وبما هي صلاة محبوبة، فيرجع الامر إلى اجتماع الحكمين