(فصل في تخصيص العام بالمفهوم المخالف) اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف، بعد الاتفاق على الجواز في المفهوم الموافق. ومجمل الكلام فيه أن أظهر ما قيل فيه بالمفهوم القضية الشرطية، وقد قلنا في محله أن ظهورها في مدخلية الشرط لثبوت الحكم مما لا يقبل الانكار. وأما دلالتها على الحصر، فهي قابلة للانكار.
والمدعي للمفهوم لابد له من ادعاء دلالتها على الحصر، وإن سلمت هذه الدلالة، فلا اشكال في أنها ليست بالمرتبة التي لا يصلح رفع اليد عنها بواسطة عموم وإطلاق ونحوهما إذا عرفت ذلك فنقول: إذا ورد عام وقضية شرطية دالة بمفهومها على خلاف الحكم الثابت في العام لبعض افراده، فان كان المفهوم أخص
____________________
[230] نعم لو قيل بلزوم رجوع الضمير إلى ما هو المقصود من المرجع لبا، فيجري فيه النزاع. ويمكن أن يقال بالاجمال، لكن الظاهر أنه لو أريد منه ذلك دون المراد الاستعمالي، فذاك سنخ من الاستخدام، لان الضمير بمنزلة تكرار اللفظ كما صرح به دام ظله.