تأسيس الأصل فنقول لو شك في الواجب في أنه تعبدي أو توصلي؟ فعلى ما قدمناه من عدم احتياج العبادة إلى التقييد بصدورها بداعي الامر [112] لا اشكال في أن احتمال التعبدية احتمال قيد زائد فالشك فيه من جزئيات الشك في المطلق والمقيد، فآن كانت مقدمات الاخذ
____________________
الغرض أو سقوطه وإحداث الغرض أمرا آخر عند اتيان الفعل بلا قصد للامر.
(خامسها): اعتباره فيها مع عدم دخله فظ المأمور به الأول، مع التزام أمر آخر بلزوم اتيان الأول بقصد أمره، وقد عرفت وجها آخر وهو دخل القصد في الحكم لا في المأمور به.
[111] لا يخفى عدم جريان الوجوه الثلاثة الأخيرة من الوجوه الخمسة، لرجوع الجميع إلى جعل امر مستقل متعلق بغير المطلوب، مقدمة لحصول المطلوب، وهو الوجوب للغير، والامر المقدمي الغيري لا يتعلق الا بنفس ما يكون مناط المقدمية فيه موجودا، فلو سلم عدم امكان تعلق الامر بها، فلا طلب غيري ولا محالة ينشأ الوجوب للغير.
تأسيس الأصل:
[112] بل وكذا لو قيل باحتياجها إلى التقيد المذكور، مع إمكان أخذه في المأمور به ولو بعنوان ملازمه.
(خامسها): اعتباره فيها مع عدم دخله فظ المأمور به الأول، مع التزام أمر آخر بلزوم اتيان الأول بقصد أمره، وقد عرفت وجها آخر وهو دخل القصد في الحكم لا في المأمور به.
[111] لا يخفى عدم جريان الوجوه الثلاثة الأخيرة من الوجوه الخمسة، لرجوع الجميع إلى جعل امر مستقل متعلق بغير المطلوب، مقدمة لحصول المطلوب، وهو الوجوب للغير، والامر المقدمي الغيري لا يتعلق الا بنفس ما يكون مناط المقدمية فيه موجودا، فلو سلم عدم امكان تعلق الامر بها، فلا طلب غيري ولا محالة ينشأ الوجوب للغير.
تأسيس الأصل:
[112] بل وكذا لو قيل باحتياجها إلى التقيد المذكور، مع إمكان أخذه في المأمور به ولو بعنوان ملازمه.