زمان واحد. وحيث لا أمر فلا يقع صحيحا، لأن المفروض عدم كفاية جهة الامر في الصحة. فالمناص حينئذ منحصر في تصحيح تعلق الامر فعلا بالضد، مع كون ضده الآخر مأمورا به. والذي يمكن أن وجها لذلك أحد أمرين: - (الأول) - ما نقل عن بعض الأساطين من أن الامر بالضد إنما ينافي الامر بضده الآخر لو كانا مضيقين. أما لو كان أحدهما مضيقا والآخر موسعا، فلا مانع من الامر بكليهما، لان المانع ليس الا لزوم التكليف بما لا يطاق. وهذا المانع منحصر فيما إذا كانا مضيقين، إذ لو كان أحدهما موسعا، فلا يلزم ذلك قطعا، سواء كان الآخر موسعا أيضا أم لا. وأي مانع من أن يقول المولى لعبده أريد منك من أول الظهر إلى الغروب انقاذ هذين الغريقين، أو يقول أريد منك إنقاذ هذا الغريق فعلا، وأريد منك أيضا انقاذ الغريق الآخر في مجموع الوقت الذي يكون أعم من هذا الوقت وغيره؟
(أقول): تمامية ما افاده (قدس سره) مبتنية على مقدمتين:
(الأولى) - أن يكون الوقت المضروب ظرفا للواجب، من قبيل الكلى الصادق على جزئيات الوقت، فيصير المحصل من التكليف بصلاة الظهر ايجاب ايجاد الصلاة في طبيعة الوقت المحدود بحدين، إذ لو كان التكليف راجعا إلى التخيير الشرعي بين الجزئيات من الأزمنة، فلا يصح ذلك، لان البعث على غير المقدور قبيح عقلا، وان كان على سبيل التخيير بينه وبين فعل آخر مقدورا، الا ترى قبح الخطاب التخييري بين الطيران إلى السماء واكرام زيد مثلا.
(الثانية) - أن الامر بالطبيعة لا يستلزم السراية إلى الافراد، والا لكان اللازم منه المحذور الأول بعينه. وحيث أن عدم السراية إلى الافراد