وأما ما افاده في طي كلماته من عدم تعلق التكاليف بالأسماء، فهو من الواضحات، ولا يتوهم أحد تعلق التكاليف بصرف الأسماء، لأنها ليست الا الفاظا كاشفة عن معانيها، بل القائل يدعى تعلقها بالمفاهيم المتعلقة في الذهن، باعتبار حكايتها عن الخارج، ما حققناه.
وأما ما افاده في المقدمة الثالثة من وحدة مورد تصادق العناوين، فان أراد عدم كونها موجودات متميزا بعضها عن بعض في الخارج، فهو من البديهيات، وإن أراد عدم تحقق لها في نفس الامر، بمعنى كونها صورا ذهنية لا واقعية لها، فهو مقطوع البطلان. ويكفي في تعلق التكاليف بتلك العناوين تحققها في نفس الامر.
وبالجملة أظن أن التأمل التام - فيما ذكرنا من دليل المجوزين - يوجب القطع بصحة هذا القول، فتدبر جيدا.
العبادة المنطبق عليها عنوان محرم تذييل لا اشكال في بطلان العبادة على تقدير القول بعدم جواز الاجتماع إذا علم حرمة الفرد المنطبق عليه عنوان العبادة [181] وذلك
____________________
[181] قد يقال: بصحة العبادة - حتى على الامتناع - وتغليب جانب النهي بوجهين: (الأول): بالالتزام بكفاية الجهة في صحتها، من دون حاجة إلى الامر،