____________________
[192] لكن الانصاف أنه خلاف الظاهر، فان اطلاق المعصية على مثل بيع الهواء كما ترى، ولعله لذلك أو بعض ما يأتي امر بالتأمل.
ان قلت: إن المعصية في مورد الرواية - أعني معصية العبد للسيد - لم تكن تكليفية كما هو الظاهر من قول السائل (تزوج بغير اذن مولاه) وإلا كان الا نسب أن يقول (مع نهي مولاه) فحمل المعصية على التكليفي يستلزم خروج المورد.
قلت: أولا: أنه يحتمل قريبا أن يكون المراد من التزويج بغير الاذن هو التزويج مع النهي، فان اطلاق تلك العبارة في هذا المعنى شايع، وحملها عليه أظهر من حمل المعصية على مخالفة النهي الوضعي.
وثانيا: أنه لو سلم ظهور المورد فيما ذكر، نقول: خصوصية المورد لا تخصص عموم العلة، والمعصية التي جعلت في الرواية علة للبطلان أعم من معصية الحكم الوضعي والتكليفي، فاطلاقها يقتضي بطلان المعاملة المنهي عنها، ولو بالنهي التكليفي.
نعم لا يستفاد منها الافساد ما كان بذاته منهيا عنه، لا بعنوان آخر، بل يستفاد منها الصحة فيه كما هو واضح.
والحاصل: أن دلالة الرواية على الفساد غير قابلة للانكار. ويمكن أن يستدل له أيضا برواية تحف العقول، حيث قال (ع): (واما وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل امر يكون فيه مما هو منهي عنه من جهة اكله وشربه - إلى قوله - فجميع تقلبه في ذلك حرام) (1) فإنه (ع) ذكر في عداد ما فيه وجه من وجوه الفساد البيع بالربا الذي لا فساد في متعلقه، وإنما يكون الفساد في نفسه، فكأن الرواية صريحة في أن المعاملة المحرمة في نفسها أيضا من وجوه الحرام. والظاهر أن المقصود من وجوه الحرام هو الفاسد من المعاملات، ويكون وجوه الحرام ووجوه الحلال هما الوضعيان أو ما يشملهما، لا خصوص التكليفي، نظير (أحل الله البيع) ويشهد له قوله (ع): (وجميع
ان قلت: إن المعصية في مورد الرواية - أعني معصية العبد للسيد - لم تكن تكليفية كما هو الظاهر من قول السائل (تزوج بغير اذن مولاه) وإلا كان الا نسب أن يقول (مع نهي مولاه) فحمل المعصية على التكليفي يستلزم خروج المورد.
قلت: أولا: أنه يحتمل قريبا أن يكون المراد من التزويج بغير الاذن هو التزويج مع النهي، فان اطلاق تلك العبارة في هذا المعنى شايع، وحملها عليه أظهر من حمل المعصية على مخالفة النهي الوضعي.
وثانيا: أنه لو سلم ظهور المورد فيما ذكر، نقول: خصوصية المورد لا تخصص عموم العلة، والمعصية التي جعلت في الرواية علة للبطلان أعم من معصية الحكم الوضعي والتكليفي، فاطلاقها يقتضي بطلان المعاملة المنهي عنها، ولو بالنهي التكليفي.
نعم لا يستفاد منها الافساد ما كان بذاته منهيا عنه، لا بعنوان آخر، بل يستفاد منها الصحة فيه كما هو واضح.
والحاصل: أن دلالة الرواية على الفساد غير قابلة للانكار. ويمكن أن يستدل له أيضا برواية تحف العقول، حيث قال (ع): (واما وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل امر يكون فيه مما هو منهي عنه من جهة اكله وشربه - إلى قوله - فجميع تقلبه في ذلك حرام) (1) فإنه (ع) ذكر في عداد ما فيه وجه من وجوه الفساد البيع بالربا الذي لا فساد في متعلقه، وإنما يكون الفساد في نفسه، فكأن الرواية صريحة في أن المعاملة المحرمة في نفسها أيضا من وجوه الحرام. والظاهر أن المقصود من وجوه الحرام هو الفاسد من المعاملات، ويكون وجوه الحرام ووجوه الحلال هما الوضعيان أو ما يشملهما، لا خصوص التكليفي، نظير (أحل الله البيع) ويشهد له قوله (ع): (وجميع