وبعد تعلق الحكم في القضية اللفظية بالمصاديق العرفية، يستكشف ان الشئ الذي يحكم العرف بأنه مصداق يراه الشارع مصداقا أيضا، ولذا تراهم يتمسكون في أبواب المعاملات باطلاقات أدلتها، مع ذهابهم إلى كونها موضوعة للصحيح. نعم لو شك في الصدق العرفي. فلا مجال للاخذ بالاطلاق فليتدبر في المقام.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى و (منها) أنه اختلف - في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان يراد كل واحد مستقلا [48] كما إذا استعمل فيه وحده - على أقوال لا يهمنا ذكرها بعد ما تطلع على ما هو الحق في هذا الباب والحق الجواز بل لعله يعد في بعض الأوقات من محسنات الكلام، لان ما وضع له
____________________
(الاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد) [48] لا يخفى أن إرادة المعنى مستقلا على قسمين: الأول: أن يتصور ويراد منفردا، والثاني: أن يتصور ويراد مع الغير، لكن لا بنحو يكون المنظور شيئا واحدا وكان كل واحد منهما جزءا له، أو كان المنظور أحدهما وكان الاخر قيدا له، فيكون كل منهما مرادا ومتصورا بحياله واستقلاله، بنحو تكون ا لإرادة والتصور واحدا والمراد والمتصور متعددا، مثلا. لو نظرت بعينك إلى شخصين بنظرة بنظرة واحدة ونظرت إليهما بنظرتين، فلا تفاوت في القسمين من حيث أن كل واحد من الشخصين منظور إليه