[1 - (اجزاء الاضطراري عن الاختياري) اما القسم الأول فينبغي التكلم فيه (تارة) في أنحاء ما يمكن أن يقع عليه و (أخرى) فيما وقع عليه. أما الأول فنقول: يمكن أن يكون التكليف بشئ في حال عدم التمكن من شئ آخر، والاضطرار العرفي بتركه، من جهة أن ذلك الشئ مشتمل على عين المصلحة التي تقوم بالفعل الاختياري، من دون تفاوت أصلا، مثلا
الصلاة مع
الطهارة المائية في حق واجد الماء، والترابية في حق فاقده سيان في ترتب الأثر الواحد المطلوب الموجب للامر [75] ويمكن أن يكون الفعل في حق المضطر مشتملا على مصلحة وجوبية، لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة بالفعل الاختياري، وان كانت مثلها في كونها متعلقة لغرض الآمر في الحالة التي يكون المكلف عليها [76]. ويمكن أن يكون مشتملا على مرتبة أدنى من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري. على هذا يمكن بلوغ الزائد حدا يجب استيفاؤه ويمكن عدم بلوغه إلى هذه المرتبة. وعلى الأول يمكن كون الزائد مما يمكن استيفاؤه بعد زوال العذر، ويمكن عدم كونه كذلك.
هذه أنحاء الصور في التكاليف الاضطرارية [77].
____________________
اجزاء الاضطراري عن الاختياري:
[75] كما في ايماء المريض وقيام القادر للتعظيم، فان الظاهر اتحاد اثرهما عينا.
[76] بحيث لو اجتمع العنوانان في مكلف واحد لأوجبهما عليه.
[77] وجميع الأنحاء المذكورة في المكلف به متصورة في نفس التكليف أيضا، بأن