____________________
إذ هو ليس الا طلب الحاصل، فلا مورد لتنظيره بالشدة للضرب المنتفية بانتفائه، ففي الحقيقة يشترط في تحقق الإرادة عدم وجود المراد في الخارج، لكن لا بنحو يكون العدم قيدا للمراد، بل بتحقق الإرادة في حال عدم المراد أيضا ولا يكون من قبيل عوارض الماهية كالزوجية للأربعة، بحيث لا ينفك عنها في جميع العوالم، حيث إنها زوج في عالم التقرر والذهن والخارج، فان الانفكاك الخارجي قد مر بيانه، وفي عالم التقرر ليست الصلاة محكومة بحكم أصلا لا الوجوب ولا عدمه، بل الإرادة عارضة للوجود الذهني للأفعال، لكن لا بما هو وجود تصوري، بل بما هو حاك عن الخارج، كالكلية العارضة للانسان.
فتحصل: ان موضوع الامر هو الوجود التصوري لا الخارجي، فلا دور من هذه الجهة، انما الكلام في أن دخل قصد الامر في الموضوع لا يمكن الا بعد فرض وجود الامر، وتحققه في الخارج عند لحاظ الموضوع، وفي حال لحاظ وجود الامر الخارجي لا يمكن ايجاده، لان ايجاد الشئ يلازم بل يتوقف على لحاظه معدوما فيوجده، فلا يتصور الموضوع الا في لحاظ لا يمكن جعل الحكم فيه، الا ان يقال: ان الامر المفروض الوجود ان كان شخص الامر المجعول في القضية يلزم المحذور المذكور، واما ان كان طبيعة الامر فلا، لعدم الملازمة بين لحاظ وجود الطبيعة وعدم لحاظ وجود شخص الامر المجعول كما هو واضح.
[104] وذلك لان القدرة لم تكن دخيلة في الموضوع، حتى يلزم من تأخرها عن الامر رتبة تأخر الموضوع عن الحكم، بل العقل يحكم بقبح العقاب على ما لا يطاق، ويكفي في رفع القبح تحقق القدرة حين العمل وان كان بنفس الامر.
فتحصل: ان موضوع الامر هو الوجود التصوري لا الخارجي، فلا دور من هذه الجهة، انما الكلام في أن دخل قصد الامر في الموضوع لا يمكن الا بعد فرض وجود الامر، وتحققه في الخارج عند لحاظ الموضوع، وفي حال لحاظ وجود الامر الخارجي لا يمكن ايجاده، لان ايجاد الشئ يلازم بل يتوقف على لحاظه معدوما فيوجده، فلا يتصور الموضوع الا في لحاظ لا يمكن جعل الحكم فيه، الا ان يقال: ان الامر المفروض الوجود ان كان شخص الامر المجعول في القضية يلزم المحذور المذكور، واما ان كان طبيعة الامر فلا، لعدم الملازمة بين لحاظ وجود الطبيعة وعدم لحاظ وجود شخص الامر المجعول كما هو واضح.
[104] وذلك لان القدرة لم تكن دخيلة في الموضوع، حتى يلزم من تأخرها عن الامر رتبة تأخر الموضوع عن الحكم، بل العقل يحكم بقبح العقاب على ما لا يطاق، ويكفي في رفع القبح تحقق القدرة حين العمل وان كان بنفس الامر.