(قلت) أصالة الاطلاق لا تجرى بالنسبة إلى الامر الموجود الذي يحتمل دخله في التكليف. والسر في ذلك أنه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان، إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته، على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض.
وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم. ولا يوجد عندنا [228]. وحينئذ لو احتملنا اشتراط شئ يوجد في بعضهم دون آخر، أو في بعض الحالات دون أخرى، يدفعه أصالة الاطلاق والله أعلم بالصواب.
(فصل في العام المتعقب بالضمير) هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟ فيه خلاف ولابد من أن يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك
____________________
[228] لا يقال: نفس التمكن من الحضور عند الإمام (عليه السلام) أو النبي (صلى الله عليه وآله) وصف لو احتملنا دخله في حكم لا يصح التمسك لنا بالاطلاق كما في صلاة الجمعة.
لأنا نقول: لا اشكال في عدم تمكن الحاضرين عند الخطاب من التشرف بالحضور في جميع الحالات وفي كل جمعة مثلا، فيصح التمسك بالاطلاق أيضا، نعم لو احتمل كون الوصف نفس وقوع المكلف في زمان بسط يد النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (ع) فلا يصح لنا التمسك بالاطلاق، لكن عدم دخله مقطوع به فافهم.
لأنا نقول: لا اشكال في عدم تمكن الحاضرين عند الخطاب من التشرف بالحضور في جميع الحالات وفي كل جمعة مثلا، فيصح التمسك بالاطلاق أيضا، نعم لو احتمل كون الوصف نفس وقوع المكلف في زمان بسط يد النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (ع) فلا يصح لنا التمسك بالاطلاق، لكن عدم دخله مقطوع به فافهم.