والجواب عن الأول ان الاستدلال بها مبنى على إفادة تلك الأخبار أن الآثار المذكورة لتلك الطبائع على اطلاقها، إذ بذلك يستكشف أن الفرد الذي ليس فيه تلك الخواص ليس فردا لتلك الطبائع، لكن الأخبار المذكورة واردة في بيان خاصية تلك الطبايع من حيث نفسها، في مقابل أشياء اخر. ولا ينافي أن تكون لظهور تلك الخواص في تلك الطبايع شرائط اخر زائدة عليها، كما يظهر من المراجعة إلى أمثال هذه العبارات.
وعن الثاني أن استعمال هذا التركيب في نفى الصحة شايع في الشرع [46] بحيث لم يبق له ظهور عرفي في نفى الماهية واستدلوا أيضا بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه، وان مست الحاجة إلى استعمالها في غيرها، فلا يقتضى أن يكون على نحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. والظاهر عدم التخطي من الشارع عن هذه الطريقة.
هذا ولا يخفى ما فيه لان دعوى القطع مجازفة، والظن بعد إمكان المنع لا يغنى عن الحق شيئا.
____________________
[46] الظاهر: ان ذلك مصادرة، لان الشيوع المذكور موقوف على الوضع للأعم، والصحيحي يدعي أن تلك القضية ظاهرة في عدم الوضع له أصله، ونفي الصحة عنده ملازم لنفي الحقيقة، نعم لو ادعى ان استعماله في نفي الكمال أيضا شايع بحيث لم يبق له ظهور في الحقيقة فيلزم عليه.