المقصد الثاني في مقدمة الواجب إعلم أن الواجب في الاصطلاح عبارة عن الفعل المتعلق للإرادة الحتمية المانعة عن النقيض، فلا يشمل ترك الحرام، وان كان ينتزع - من مبغوضية الفعل وعدم الرضا به - كون تركه متعلقا للإرادة الحتمية المانعة عن النقيض، إلا أنه لا يسمى واجبا في الاصطلاح فلو اقتصر في العنوان المبحوث عنه هنا بمقدمة الواجب - كما فعله الأصوليون - فاللازم جعل الحرام عنوانا مستقلا يتكلم فيه، فالأولى جعل البحث هكذا (هل الإرادات الحتمية للمريد - سواء كانت متعلقة بالفعل ابتداءا أو بالترك من جهة مبغوضية الفعل - تقتضي إرادة ما يحتاج ذلك المراد إليه أم لا)؟ حتى يشمل مقدمة الفعل الواجب والترك الواجب.
ثم انه على القول بالاقتضاء يحكم بوجوب جميع مقدمات الفعل الواجب من المعد، والمقتضى، والشرط، وعدم المانع، ومقدمات المقدمات.
وأما الترك الواجب، فلا يجب بوجوبه الا ترك إحدى مقدمات وجود الفعل. والسر في ذلك أن الفعل في طرف الوجود يحتاج إلى جميع المقدمات، ولا يوجد الا بايجاد تمامها، ولكن الترك يتحقق بترك إحداها [86]،
____________________
المقصد الثاني في مقدمة الواجب [86] لو قلنا بوجوب ترك مقدمة الحرام لكونه مقدمة للواجب أعني ترك