وجملة القول في المجموع أنه لا يخلو محل الكلام من أنه إما أن يكون قد ورد فيه ترخيص من جانب الشارع أولا، وعلى الثاني إما أن يكون المكلف معذورا بحكم العقل أولا (اما القسم الأول) فلا ينبغي الاشكال في صحة العبادة، ضرورة عدم الفرق بين الترخيص والامر، فإذا صح الترخيص في ذلك المحل، مع كونه في نفس الامر محرما، كذلك يصح
____________________
انظر فيم تصلي وعلى م تصلي، فان لم يكن على وجه حله لم يقبل ذلك) (1) بناءا على كون المراد ب (على م) المكان وب فيم اللباس. والمراد ب (لم يقبل) عدم القبول حتى ظاهرا، لامثل ما ورد من عدم قبول العبادة من البخيل ونظائره.
وأما في مطلق العبادات فمثل ما روي من أنه: (لا يطاع الله من حيث يعصى) وما روي ما تعليل اباحتهم (ع) الخمس لشيعتهم بتصحيح عباداتهم (2).
لكن الظاهر أن الأخبار المذكورة لو تمت دلالتها، لم يلتزم مشايخنا بجميع لوازمها من اشتراط العبادات شرعا بعدم اجتماعها مع الحرام واقعا ليلزم بطلانها حتى مع الجهل بذلك. اللهم إلا أن لا يستفاد منها أزيد من اشتراطها بعدم العلم، لكنه خلاف الظاهر خصوصا في القسم الثاني.
وأما في مطلق العبادات فمثل ما روي من أنه: (لا يطاع الله من حيث يعصى) وما روي ما تعليل اباحتهم (ع) الخمس لشيعتهم بتصحيح عباداتهم (2).
لكن الظاهر أن الأخبار المذكورة لو تمت دلالتها، لم يلتزم مشايخنا بجميع لوازمها من اشتراط العبادات شرعا بعدم اجتماعها مع الحرام واقعا ليلزم بطلانها حتى مع الجهل بذلك. اللهم إلا أن لا يستفاد منها أزيد من اشتراطها بعدم العلم، لكنه خلاف الظاهر خصوصا في القسم الثاني.