المسماة بأسماء أو المعنونات بعناوين متباينات أو متصادقات مطلقا أو في الجملة، من غير تفاوت في ذلك بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية، لوحدة المورد ماهية ووجودا. واما الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهى عنها، فان كان كل منها عنوانا للفعل الذي تعلق به الأمر والنهي، فهما مفهومان اعتباريان انتزعا عن الفعل المعنون بهما، ولو قلنا بأصالة المهية، والا فخصوص ما كان عنوانا منهما، بداهة اعتبارية المفاهيم التي ليست بإزائها شئ في الخارج، ولا وجود لها الا بوجود ما انتزعت عنه، ولا موطن لها الا الذهن. واختصاص الأصالة - على القول بأصالة الماهية - بالحقايق الخارجية التي يكون بإزائها شئ في الخارج، ويكون لها موطنان الذهن والخارج، غاية الامر تلزمها الجزئية في الخارج، وتعرضها الكلية تارة والجزئية أخرى في الذهن.
ومن هنا ظهر عدم ابتناء المسألة على القول بأصالة الوجود والماهية أصلا، كما تخيله الفصول، وان الأصيل في مورد الاجتماع واحد وجودا كان أو مهية. فظهر مما بيناه أن مورد الاجتماع - لوحدته ذاتا ووجودا لما حقق في هذا الامر، وكونه بنفسه متعلقا للحكم واقعا وحقيقة، وإن اخذ في الدليل اسمه أو عنوانه، لما حقق في سابقه - لا يمكن أن يكون بالفعل واجبا وحراما يبعث نحوه ويزجر عنه فعلا، للتضاد بين الاحكام في هذا المقام، وان لم يكن بينها تضاد بحسب وجوداتها الانشائية، كما عرفت في الامر الأول.
ولا يخفى ان تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد لا يرفع غائلة هذا التضاد في مورد الاجتماع، فان غاية تقريبه أن يقال: ان الطبايع من حيث هي وان كانت ليست الا هي، ولا تصلح لان تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية، إلا انها - مقيدة بالوجود، بحيث كان