اسم أو عنوان خاص في متعلق الأمر والنهي، لأجل تحديد ما يتعلق به أحدهما منها وتعيين مقداره، فلا تنثلم وحدة المتعلق بحسب الهوية والحقيقة واقعا بتعدد الاسم أو العنوان، ولا تعدده كذلك بوحدتهما، فالحركة - الخاصة الكذائية المحدودة بحدود معينة - لا تتعدد إذا سميت باسمين، أو انتزع منها عنوانان من وجهين، كما أن الحركتين - الخاصتين اللتين يكون كل منهما محدودة بحدود معينة - لا تصير ان واحدة إذا سميتا باسم واحد، وانتزع منهما مفهوم واحد. وهذا من أوائل البديهيات.
وبالجملة إنما تتعلق الاحكام في الأدلة بالأسامي والعناوين - بما هي حاكية عن المسميات والمعنونات وفانية فيها - لا بما هي بنفسها. ومن الواضح أنه لا يتكثر المحكى والمرئي الواحد بتكثر الحاكي والمرآة، ولا يتحد المتكثر بوحدتها.
(ثالثها) - ان الطبيعتين - اللتين يتعلق بإحداهما الامر، وبالأخرى النهى - إذا تصادقتا في مورد، يكشف عن أنهما ليستا بحاكيتين عن هويتين وحقيقتين مطلقا، بل في غير مورد التصادق، والا يلزم أن تكون له هويتان وماهيتان، ولا يكون لوجود واحد الا ماهية وحقيقة واحدة، ولا عن موجودين متغايرين في الخارج، ولو كانا متحدين بحسب الحقيقة والماهية، كالضرب الواقع في الخارج (تارة) ظلما و (أخرى) تأديبا إلا في غير المورد.
وبالجملة تعدد الوجه واختلاف الجهة المأخوذ في أصل عنوان المسألة لا يجدي شيئا في مورد الاجتماع، لا تعدده بحسب الحقيقة والماهية، ولا بحسب الوجود في الخارج، بل هو واحد ماهية ووجودا. نعم يجدى تعدد ما يحكيه ويريه، وهو لا يجدى مع وحدة المرئي والمحكى ذاتا ووجودا، لما عرفت من أن متعلقات الاحكام نفس الافعال الخاصة