الوجود خارجا والتقييد به داخلا - صالحة لتعلق الاحكام بها. ومن الواضح أن متعلقي الأمر والنهي على هذا ليسا بمتحدين أصلا، لا في مقام تعلق البعث والزجر بهما، ولا في مقام الامتثال لأحدهما وعصيان الآخر باتيان المورد بسوء الاختيار.
أما في المقام الأول فلبداهة تعددهما ومباينة أحدهما عن الآخر بما هو متعقل الامر أو النهى، وان اتحدا فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك.
وأما في المقام الثاني، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الاتيان، فأين اجتماعهما في واحد؟ وانتزاع المأمور بهية والمنهى عنهية عنه إنما هو لمجرد كونه مما ينطبق عليه ما امر به ونهى عنه، من دون ان يتعلق به بنفسه البعث والزجر. وهذا لا يجدي بعد ما عرفت - بما لا مزيد عليه - أن تعدد ما يؤخذ في دليلهما من الاسم أو العنوان لا يوجب تعدد ما هو المتعلق لهما في مورد الاجتماع، لا مهية ولا وجودا، بل الاسمان أو العنوانان حاكيان في هذا المورد عن واحد يكون متعلقا لهما حسب توسعة متعلقهما واقعا، بحيث يعمانه.
وتوهم الجدوى في ذلك إما لتخيل أن تعدد العنوان حاك عن تعدد المحكى ماهية وذاتا مطلق ولو فيما اتحدا وجودا، كما في مورد التصادق، أو ان تعدده كاف بان يكون بنفسه متعلقا للبعث أو الزجر لا بما هو حاك وفان. وقد عرفت - بما لا مزيد عليه - فسادهما، وان المورد الواحد واحد وجودا وماهية، وأن العنوان بما هو هو ليس إلا أمرا انتزاعيا لا وجود له إلا بوجود منشأ الانتزاع، ولا واقعية له إلا بواقعيته، وليس ما يوجب البعث والطلب - من الآثار المطلوبة والمبغوضة والصفات الحسنة والذميمة - إلا في المنشأ دونه، فليس بما هو كذلك محكوما بالامر أو النهى، بل بما هو حاك، فيكون المأمور به أو المنهى عنه والمحكى. وهذا