- فيما إذا كان المأخوذ في الدليلين أو أحدهما من قبيل أسامي الماهيات - أوضح من أن يخفى على عاقل، فضلا عن فاضل.
هذا مضافا إلى أن هذا التقريب يقتضى الجواز مطلقا ولو كان العنوانان متساويين، لتعددهما في مقام البعث وسقوطهما بالإطاعة والعصيان باتيان واحد من مصاديقهما، ولا يقول به أيضا إلا أن يدعى أنه إنما لا يقول به لأجل انه طلب المحال حينئذ لا من اجل ان الطلب محال، فتدبر جيدا.
ومما حققناه - من كون العناوين بمعنوناتها تكون متعلقة للأحكام كما في الأسماء بلا اشكال ولا كلام - ظهر أن غائلة التضاد في مورد الاجتماع في نفس الطلب على حالها، سواء قلنا بتعلق الاحكام بالطبايع أو بالافراد. - وقد عرفت بما لا مزيد عليه - أو بالاختلاف، فإنه على هذا تكون افراد حقيقة واحدة متعلقة للبعثين، إذ تكون الطبيعة المأمور بها - على سعتها بحسب الوجود، بحيث لا يشذ عنها فرد - متعلقة للامر، وان كانت خصوصيات الافراد ومشخصاتها خارجة عنها بما هي مأمور بها، ولازمة لها، وكان بعض ما يسعها من الافراد التي تكون بالفعل مبعوثا إليها، حسب قضية البعث إليها على سعتها الذي لازمه عقلا التخيير فيها، بما هي منهى عنها، فيكون هذا البعض - بوجوده الشخصي بما هو وجود تلك الحقيقة والمهية، من دون ملاحظة خصوصية - مبعوثا إليه، وبما هو وجودها مع ملاحظة الخصوصية - ممنوعا فعلا. وملاحظة الخصوصية وعدم ملاحظتها لا توجب تعدده، بل هو واحد حقيقة وماهية ووجودا، كما لا يخفى على من له أدنى التفات. انتهى كلامه (1).
أقول: وأنت - بعد الإحاطة بتمام ما قدمناه - تعرف موارد الاشكال في كلامه، فان ما افاده في المقدمة الثانية - من كون متعلق