وتوضيحه أنه في صورة تعدد الافراد من الطبيعة الواحدة، إن قلنا بان السبب ليس الا صرف الوجود، وكذا المسبب، فلا يكون هناك الا سبب واحد ومسبب واحد، وليس من مورد اجتماع المثلين أصلا. وكذا إن قلنا بصرف الوجود في طرف المسبب فقط، أو السبب كذلك. وان قلنا بكون السبب مراتب، الوجود، وكذلك المسبب فالأسباب متعددة وكذلك المسببات، فلا اجتماع للمثلين أيضا. وهكذا الامر في صورة تعدد الفردين من طبيعتين [180] لأنه ان جعلنا المسبب صرف الوجود، فالواجب واحد بوجوب واحد، وان جعلناه مراتب الوجود، فالواجب متعدد بتعدد السبب. والوجوب أيضا كذلك، فلا اجتماع للمثلين أيضا.
واما قضية اجتماع الضدين كالوجوب والاستحباب في غسل الجمعة والجنابة، فنقول إن قلنا بتعدد الحقيقة في الغسلين، فلا يكون من مورد اجتماع الضدين، لأنه على هذا يكون من قبيل وجوب اكرام العالم، واستحباب اكرام الهاشمي. وإن قلنا بوحدتهما حقيقة، فان بنينا على عدم كفاية غسل واحد عنهما، فلا شبهة أيضا في عدم اجتماع الضدين، وإن
____________________
[180] لا يخفى انه لو كان المسبب عن كل سبب عنوانا غير المسبب عن الآخر، ولم يؤخذ فيهما قيد عدم اجتماعهما في الوجود، فلا مانع من اجتماع الحكمين، بتقريب مر من الاجتماعي، فلو كان مثل غسل الحيض والجنابة نوعين مختلفين، فقصد المكلف ايتانهما بحركة واحدة، فلا مانع من أن يقال بأنها مصداق لواجبين من دون محذور في البين. وكذا في مثل الجمعة والجنابة بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب. نعم في مثل (أكرم عالما وهاشميا) لابد من الالتزام بتأكد الحكم، لما مر من عدم جريان دليل المجوز في مثله.