فان قلت: ما معنى الكراهة، مع أن الفعل المفروض مصداق للواجب، ويعتبر في صدق الكراهة رجحان الترك؟
قلت: الأحكام الشرعية التي تدل عليها الأدلة على قسمين (تارة) يستظهر من الأدلة أنها احكام فعلية تعلقت بالموضوعات، بملاحظة جميع الخصوصيات والضمائم، و (أخرى) يستظهر منها احكام حيثية تعلقت بموضوعاتها من حيث هي، أعني مع قطع النظر عن الضمائم الخارجية، وما يكون من قبيل الثاني تتوقف فعليته على عدم عروض مانع للعنوان يقتضى خلاف ذلك الحكم الجاري عليه، نظير قوله: (الغنم حلال) فان الحلية وان كانت مجعولة، إلا أن هذا الجعل لا يلازم الفعلية في جميع افراد الغنم، فان الغنم الموطوءة أو المغصوبة حرام، مع كون الغنم من حيث الطبع
____________________
الكراهة، لعدم كونها مانعة من لزوم الفعل أو ترخيصه.
وبتقريب آخر: كما قد يكون ملاك الحكم موجودا، ومع ذلك لا يؤثر في انشاء الإرادة - كما مر في المبغوض مع عدم القدرة - كذلك قد تكون حزازة الفعل موجودة ومحفوظة في حد نفسها، لكن لما كان ملاك الوجوب أيضا تاما لا تؤثر الحزازة في انشاء الإرادة الكراهية، وان كان يصح النهي ارشادا إلى ما ليست فيه.
وبتقريب آخر: كما قد يكون ملاك الحكم موجودا، ومع ذلك لا يؤثر في انشاء الإرادة - كما مر في المبغوض مع عدم القدرة - كذلك قد تكون حزازة الفعل موجودة ومحفوظة في حد نفسها، لكن لما كان ملاك الوجوب أيضا تاما لا تؤثر الحزازة في انشاء الإرادة الكراهية، وان كان يصح النهي ارشادا إلى ما ليست فيه.