الاستقلالي إنما هو فيما إذا لم يحتمل الحرمة، إذ مع احتمال الحرمة لا يمكن الاحتياط وخرج عن الفرض.
هذا كله فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار. وأما إذا كان مستلزما له كما في دوران الامر بين القصر والتمام، فربما يستشكل في جواز الاحتياط فيه وعمدة ما ذكروا في وجه الاشكال أمران:
(الأول) - أن التكرار لعب بأمر المولى، فلا يصدق عليه الامتثال.
وأجاب عنه في الكفاية (أولا) - بأنه يمكن ان يكون التكرار ناشئا من غرض عقلائي، فلا يكون لعبا وعبثا وهذا الجواب غير واف بدفع الاشكال لأن اللعب ان سرى إلى نفس الأمثال لا يجدي كونه بغرض عقلائي، إذ الكلام في العبادة المتوقفة على قصد القربة، ولا يجدي في صحتها مطلق اشتمالها على غرض عقلائي، بل لابد من صدورها عن قصد التقرب، واللعب لا يوجب القرب، فلا يصح التقرب به. و (ثانيا) - بأن اللعب علي تقدير تسليمه إنما هو في كيفية الامتثال، أي في كيفية إحراز الامتثال لا في نفس الامتثال. (وبعبارة أخرى) واضحة: ان الاتيان بما ليس بمأمور به وإن كان لعبا، إلا أن الاتيان بما هو مصداق للمأمور به ليس لعبا، ومن الظاهر أن ضم اللعب إليه لا يوجب كونه لعبا. وهذا هو الجواب الصحيح.
(الثاني) - ما تقدم ذكره من المحقق النائيني (ره) من أن الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني، لأن الطاعة يعتبر فيها كون الانبعاث من بعث المولى بحكم العقل علي ما تقدم بيانه. وفيه (أولا) - ما تقدم من أن العقل ليس بمشرع، ولا يحكم إلا بلزوم الطاعة، ولا يعتبر في صدق الطاعة إلا الاتيان بما امر به المولى مضافا إليه، فكون الانبعاث من بعث المولى مما نجزم بعدم اعتباره، ومع فرض الشك في اعتباره يرجع إلى البراءة علي ما تقدم بيانه، و (ثانيا) - ان