الشارع، فكيف ينافيه التردد في امضاء الشارع؟ فالتحقيق ان الاحتياط في العقود والايقاعات مما لا ينبغي الاشكال فيه.
وأما التعبديات فمع عدم تنجز الواقع، كما في الشبهة البدوية الحكمية بعد الفحص، والشبهة الموضوعية مطلقا، فلا اشكال في الاحتياط فيها أيضا، بل يمكن ان يقال: إن هذا الامتثال الاجمالي مع ترخيص المولى بتركه أرقى من الامتثال التفصيلي في موارد يكون التكليف فيها منجزا.
وأما مع تنجز الواقع عليه، كما في موارد العلم الاجمالي، بل في الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص، فالاحتياط فيه (تارة) يستلزم التكرار، و (أخرى) لا يستلزمه. وعلى التقديرين إما أن يكون التكليف المعلوم بالاجمال أو المشكوك فيه استقلاليا، أو يكون ضمنيا. وما لا يستلزم التكرار إما أن يكون أصل الطلب فيه معلوما في الجملة وإنما الشك في الخصوصية من الوجوب والاستحباب، وإما أن لا يكون كذلك، لاحتمال الإباحة. فهنا مسائل:
(المسألة الأولى) - فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار، مع كون التكليف استقلاليا، وكان أصل الطلب معلوما في الجملة، كما إذا شك في وجوب غسل الجمعة واستحبابه. والظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه والآتيان بما يحتمل الوجوب بداعي الامر المحرز وجوده على الاجمال، ولا يكون هناك ما يوجب المنع عن الاحتياط إلا توهم اعتبار قصد الوجه والتمييز، وهو مدفوع بالاطلاق إن كان لدليل العبادة إطلاق لفظي، وإلا فالمرجع هي البراءة، هذا على القول بأن اعتبار قصد القربة وما يرجع إليه من قصد الوجه والتمييز شرعي، ويمكن أخذه في متعلق الامر، كما هو الصحيح على ما تقدم بيانه في بحث التعبدي والتوصلي.
وأما على القول بأن اعتباره عقلي لعدم امكان اخذه في متعلق الامر شرعا، كما اختاره صاحب الكفاية (ره) فمجرد عدم التنبيه من الشارع على اعتباره يكشف