عن عدم اعتباره، إذ على تقدير اعتباره كان على الشارع التنبيه عليه ولو بعنوان الاخبار بالجملة الاسمية، لكونه مما يغفل عنه نوع المكلفين.
واستدل القائل بالاعتبار بوجهين (الوجه الأول) الاجماع المدعى في كلمات المتكلمين. و فيه انه اجماع منقول لا يصح الاعتماد عليه، مضافا إلى عدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال ان يكون الوجه في اعتباره عند المجمعين هو الوجه الثاني، وهو أن حسن الافعال وقبحها إنما يكون بالعناوين القصدية، بمعنى انه ان كان الفعل حسنا بعنوان خاص يعتبر في حسنه الاتيان به، مع قصد هذا العنوان، وإلا فلا يتصف بالحسن، فان ضرب اليتيم إنما كان حسنا إذا قصد به التأديب، والا فلا يكون حسنا وإن ترتب عليه التأديب خارجا. ففي المقام يحتمل ان يكون حسن الفعل منوطا بعنوان خاص لا يعرفه المكلف ولا يميزه، فلا بد من الاتيان به مع إشارة الجمالية إلى ذلك العنوان، بأن يأتي به بعنوان الوجوب أو الندب، فإنه عنوان إجمالي لكل ما له دخل في حسن الفعل، فلا بد من التمييز وقصد الوجه.
وفيه (أولا) - أن اعتبار قصد عنوان خاص غير محتمل، إذ الواجب بحكم العقل هو امتثال امر المولى باتيان ما تعلق به الامر، وكل ما توهم دخله في المأمور به يدفع بالأصل اللفظي أو الأصل العملي، أو بعدم التنبيه على ما تقدمت الإشارة إليه.
و (ثانيا) - انه لا تنحصر الإشارة الاجمالية إلى ذلك العنوان الخاص بقصد الوجه بل يمكن الإشارة إليه بقصد الامر، فإنه محرز على الفرض وإن لم يعلم الخصوصية فلا وجه لاعتبار الوجه والتمييز في الأمور به.
(المسألة الثانية) - هي المسألة الأولى مع كون التكليف المحتمل ضمنيا، كما إذا شك في أن السورة مثلا جزء واجب للصلاة أو مستحب، ولا مانع من الاحتياط فيها، بان يؤتي بها بداعي الامر، وإن لم تعلم خصوصيته من الوجوب