ممكن، وإن كان الظن غير معتبر، كما إذا قال المولى: إذا ظننت بوجوب الشئ الفلاني حرم عليك هذا الشئ، وذلك لما تقدم في القطع من أن الحكم الذي اخذ في موضوعه الظن وان كان مقيدا بصورة الظن، إلا أن الحكم الذي تعلق به الظن مطلق، واطلاقه يشمل صورة الظن به، فليزم اجتماع الضدين في هذا الفرض، ففي مفروض المثال الحرمة وان كانت مقيدة بصورة الظن بالوجوب، إلا أن إطلاق الوجوب يشمل ما لو تعلق به الظن وما لم يتعلق به، ففي صورة تعلق الظن به يلزم اجتماع الوجوب والحرمة، وهو محال. وتوهم - أنه يحتمل أن يكون الظن مخالفا للواقع، فلا يكون هناك إلا حكم واحد، وهو ما اخذ الظن في موضوعه - مدفوع، بأنه يكفي في الاستحالة احتمال مطابقته للواقع، فان احتمال اجتماع الضدين أيضا محال كما هو ظاهر.
(تنبيه) لا يخفى ان البحث عن إمكان اخذ الظن بحكم - في موضوع حكم آخر يخالفه أو يماثله أو يضاده وعدمه - إنما هو بحث علمي بحث، ولا تترتب عليه ثمرة عملية أصلا، إذ لم يوجد اخذ الظن في موضوع حكم من الاحكام في شئ من الأدلة الشرعية.