العبد والجارية لشخص ثالث، وإن قلنا بأن التحالف لا يوجب الانفساخ واقعا بل الانفساخ ظاهري لرفع الخصومة وقطع المنازعة، فليس هناك إلا العلم بكون المال ملك الغير، فان دل دليل على جواز التصرف فيه لثالث، كان المورد مما رخص الشارع في تصرف مال الغير فيه. ولا اشكال فيه كما تقدم، وإن لم يدل عليه دليل نلتزم بعدم جواز التصرف فيه.
(الفرع الثالث) - ما لو اختلف المتداعيان في سبب الانتقال بعد الاتفاق على أصله، كما لو قال أحدهما بعتك الجارية، وقال الآخر وهبتني إياها، فترد الجارية بعد التحالف إلي مالكها الأول، مع العلم التفصيلي بخروجها عن ملكه.
والجواب انه ان كانت الهبة جائزة كان ادعاء البيع وإنكار الهبة من الواهب رجوعا عنها، لان انكار الهبة يدل بالالتزام على الرجوع عنها، نظير إنكار الوكالة، فإنه أيضا يعد فسخا لها. وعليه فتصير الجارية بمجرد انكار الهبة ملكا لمالكها الأول، فليس هناك علم بالمخالفة. واما لو كانت الهبة لازمة، كما إذا كانت لذي رحم يجري في المقام ما ذكرناه في الفرع السابق: من أنه إن قلنا بأن التحالف يوجب انفساخ العقد واقعا، سواء كان في الواقع بيعا أو هبة، فينفسخ العقد، وترجع الجارية إلى ملك مالكها الأول، فلا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي. وان لم نقل بذلك وقلنا ان الانفساخ ظاهري لرفع الخصومة، فجواز التصرف فيها تابع للدليل، فان دل عليه دليل كان مما رخص فيه الشارع في التصرف في مال الغير، وإلا نلتزم بعد جواز التصرف. وعلى كلا التقديرين لا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي.
(الفرع الرابع) - ما لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين، فذكروا انه يجوز اقتداء أحدهما بالآخر، مع أنه يعلم ببطلان صلاته إما لجنابة نفسه أو لجنابة امامه، وذكروا أيضا انه يجوز لثالث الاقتداء بهما في صلاة واحدة،