مع أنه يعلم ببطلان صلاته اما لجنابة الامام الأول أو الامام الثاني، وكذا يجوز له الاقتداء بهما في صلاتين مترتبتين، كما إذا اقتدى بأحدهما في صلاة الظهر وبالآخر في صلاة العصر، مع أنه يعلم تفصيلا ببطلان صلاة العصر اما لجنابة الامام أو لفوات الترتيب وكذا يجوز الاقتداء بهما في صلاتين غير مترتبتين، مع أنه يعلم اجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، فالحكم بجواز الاقتداء في جميع هذه الفروع مخالف للعلم الاجمالي أو التفصيلي.
والجواب ان الحكم بجواز الائتمام في هذه الفروض ليس مما ورد فيه نص فلا بد من البحث فيه من حيث القاعدة، ومحله الفقه (بحث صلاة الجماعة). فان قلنا بأن صحة صلاة الامام بنظره كافية لجواز الائتمام ولو لم تكن صحيحة في نظر المأموم، جاز الاقتداء في جميع هذه الفروض، ولا علم للمأموم ببطلان صلاته ولو مع علمه تفصيلا ببطلان صلاة الامام، كما لو علم المأموم بأن الامام محدث ولكن الامام لم يعلم بذلك فصلى عالما بالطهارة أو مستصحبا لها، فيجوز له الاقتداء به وصحت صلاته، مع العلم التفصيلي ببطلان صلاة الامام، فكيف الحال في موارد العلم الاجمالي. و ان لم نقل بذلك واعتبرنا في جواز الاقتداء صحة صلاة الامام بنظر المأموم أيضا، فنلتزم بعدم جواز الاقتداء في جميع هذه الفروض عملا بالقاعدة مع عدم ورود نص على جواز الاقتداء كما تقدم.
(الفرع الخامس) - ما لو أقر أحد بعين لشخص، ثم أقربها لشخص آخر، فيحكم باعطاء العين للمقر له الأول، واعطاء بدلها من المثل أو القيمة للثاني، وقد يجتمع العين والبدل عند شخص آخر، فهو يعلم اجمالا بحرمة التصرف في أحدهما، ولو اشترى بهما شيئا يعلم تفصيلا بعدم جواز التصرف فيه، لكون بعض ثمنه ملكا للغير، فلم يدخل المثمن في ملكه. ويظهر الجواب في هذا الفرع مما ذكرناه في الفروع السابقة، فان الحكم المذكور مما لم يرد فيه