جواز التصرف في مجموع النصفين لشخص ثالث، وبعدم صحة اشتراء الجارية به.
وليس في ذلك مخالفة للنص، إذ النص مشتمل على التنصيف، ولم يعترض لجواز التصرف فيهما لشخص ثالث.
(الفرع الثاني) - ما لو اختلف المتبايعان في المثمن أو الثمن بعد الاتفاق على وقوع البيع، وليفرض الاختلاف في المتباينين لا في الأقل والأكثر، إذ على تقدير الاختلاف في الأقل والأكثر، كما لو ادعى البائع ان الثمن عشرة دنانير وادعى المشترى كونه خمسة دنانير، فقد ورد النص على أنه - مع بقاء العين - يقدم قول البائع، ومع تلفها يقدم قول المشتري، وهذا الفرض خارج عن محل البحث، فان الكلام فيما إذا كان الامر دائرا بين المتباينين، كما لو ادعي البائع ان الثمن خمسة دنانير، وادعى المشترى كونه عشرة دراهم، أو ادعى البائع ان المبيع عبد، وادعى المشترى كونه جارية. ففي مثل ذلك أن أقام أحدهما البينة يحكم له، وإلا فان حلف أحدهما ونكل الآخر، يقدم قوله، وإن تحالفا يحكم بالانفساخ، ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى مالكه الأول. فيقال: ان الحكم برد الثمن إلى البائع في المثال الأول مخالف للعلم التفصيلي بأنه ملك للمشتري سواء كان ثمنه خمسة دنانير أو عشرة دراهم، وكذا الحكم - برد الثمن إلى المشتري في المثال الثاني - مخالف للعلم بكونه ملكا للبائع، سواء كان ثمنا للعبد أو الجارية، ثم لو انتقل العبد والجارية معا إلى ثالث أفتوا بجواز تصرفه فيهما، مع أنه يعلم بعدم انتقال أحدهما إليه من مالكه الواقعي، وهو المشتري.
والجواب انه إن قلنا بأن التحالف موجب للانفساخ واقعا بالتعبد الشرعي كما هو ليس ببعيد، فينفسخ البيع واقعا، ويرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول، ويكون التحالف نظير تلف العين قبل القبض. وعليه فلا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي، ولا مانع من التصرف في الثمن والمثمن، ولا في