نص خاص، وانما هو بمقتضى القاعدة، باعتبار ان الاقرار الأول يوجب اعطاء العين للمقر له الأول بمقتضى قاعدة الاقرار، فيحكم بكونها له ظاهرا، وبمقتضى الاقرار الثاني يحكم بأن العين كانت ملكا للمقر له الثاني، وحيث أنه أتلفها باقراره الأول فيحكم عليه بالضمان، لقاعدة الاتلاف، فيجوز التصرف لكل منهما في العين والبدل، لأنه قد ثبتت ملكية كل منهما بالامارة الشرعية وهي الاقرار. واما من اجتمع عنده العين والبدل، فان قلنا بأن الملكية الظاهرية لاحد موضوع لجواز تصرف الآخر واقعا، فلا اشكال في جواز تصرفه فيهما إذ ليس له علم الجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، وكذا المال المشترى بهما لعدم العلم بالحرمة أيضا. وان لم نقل بذلك كما هو الصحيح، لعدم الدليل على أن الملكية الظاهرية لاحد موضوع لجواز التصرف لغيره واقعا، فنلتزم بعدم جواز التصرف في كلا المالين، للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، وكذا فيما اشترى بهما عملا بالقاعدة مع عدم ورود دليل خاص يدل علي الجواز من آية أو رواية.
(الفرع السادس) - حكم بعض بجواز الارتكاب في الشبهة المحصورة، فإنه مخالف للعلم الاجمالي بوجود الحرام في بعض الأطراف. والجواب ان عنوان المحصور مما لم يرد في الأدلة الشرعية، وانما هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء، والحكم دائر مدار تنجيز العلم الاجمالي، فان قلنا بأن العلم الاجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فقط، نلتزم بجواز الارتكاب في بعض الأطراف دون الجميع، حتى لا ينتهى الامر إلى المخالفة القطعية. وان قلنا بأن العلم الاجمالي منجز حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، نلتزم بعدم جواز الارتكاب في شئ من الأطراف تحصيلا للموافقة القطعية، إلا ان يطرأ عنوان رافع للحكم الواقعي، كما إذا كان الاجتناب عن الجميع غير مقدور أو حرجيا.