(المسألة الثانية) - انه إذا شككنا في خروج بعض أطراف العلم الاجمالي عن تحت القدرة أو خروجه عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية، بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في تنجيز العلم الاجمالي، فهل يرجع في غيره من الأطراف إلى البراءة أو إلى الاطلاق أيضا؟ الظاهر هو الأول لما ذكرناه في مباحث الألفاظ من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، ولا سيما في موارد التخصيصات اللبية التي هي من قبيل القرائن المتصلة الموجبة لعدم انعقاد الظهور من أول الامر الا في الافراد الباقية. والمقام كذلك، فان إطلاقات الأدلة الأولية الدالة على التكليف ليس لها ظهور في أول الأمر إلا في المقدور من جهة القرينة القطعية العقلية. وكذا ليس لها ظهور إلا في موارد الابتلاء بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف، وحيث انه لا يمكن الرجوع في الطرف المشكوك في كونه تحت القدرة أو في كونه المبتلي به إلى الاطلاقات لما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى العالم في الشبهة المصداقية لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة أيضا، لأن كل مورد لا يكون قابلا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أيضا، فإذا احتملنا عدم القدرة أو عدم الابتلاء في بعض الأطراف لا يمكننا الرجوع إلى أدلة البراءة، لكون الشبهة مصداقية، وحينئذ لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر، وهو الطرف المحرز كونه تحت القدرة ومحلا للابتلاء، لعدم المعارضة بين الأصل في الطرفين.
وعلى ما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة في الطرف المقدور عند الشك في خروج بعض الأطراف عن تحت القدرة تقل الثمرة بيننا، وبين القائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء في تنجيز العلم الاجمالي، فان غالب موارد ذكرها للخروج عن محل الابتلاء يكون من موارد الشك في القدرة، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا للشك في القدرة على ما ذكرناه، أو للخروج عن محل الابتلاء على ما ذكره