ذلك، بأن يكون الداعي إلى الفعل أو الترك ميله النفساني، وتكون داعوية امر المولى أو نهيه مندكا فيه. ولا إشكال في عدم صحة العبادة وعدم حصول الامتثال في هذه الصورة، فان الفعل أو الترك لم يستند في الحقيقة إلى امر المولى ونهيه، كما هو ظاهر. و (ثالثة) يكون قصد القربة والداعي النفساني كلاهما داعيا إلى الفعل أو الترك. وهذه الصورة تتصور على وجهين:
(الأول) - ان يكون كل منهما دخيلا في تحقق الفعل أو الترك، بأن يكون كل واحد منهما جزء للسبب ولا ينبغي الاشكال في عدم صحة العبادة وعدم حصول الامتثال بعد عدم كون أمر المولى أو نهيه كافيا ومؤثرا في تحقق الفعل أو الترك، ولذا ورد في الحديث حكاية عنه تعالى: (انا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لغيري).
(الثاني) - ان يكون كل واحد منهما سببا تاما في عالم الاقتضاء، بمعنى ان يكون كل واحد منهما كافيا في تحقق الفعل أو الترك مع عدم الآخر، وان كان صدور الفعل خارجا مستندا إليهما فعلا، لاستحالة صدور الواحد من السببين المستقلين في التأثير. والأقوى فيه أيضا هو الحكم بصحة العبادة، وحصول الامتثال لصحة استناد الفعل إلى امر المولى، بعد كونه سببا تاما في التأثير.
بقى الكلام في مسألتين: (المسألة الأولى) - انه إذا شككنا في أن الدخول في محل الابتلاء معتبر في صحة التكليف أم لا، أو شككنا في كون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء من جهة الشك في مفهومه وعدم تعين حده، بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف، فهل يرجع إلى اطلاقات أدلة التكليف ويحكم بالتنجيز في الطرف المبتلى به، أو إلى أصالة البراءة؟
ذهب شيخنا الأنصاري (ره) وتبعه المحقق النائيني (ره) إلى الأول، بدعوى