مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
(التنبيه الحادي عشر) قد عرفت ان تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الأصول الجارية في أطرافه عرضية، بمعنى كون جميعها في مرتبة واحدة، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين مثلا وقد تقدم تفصيل الكلام في مثل ذلك. وأما إذا كانت الأصول طولية، بأن يكون الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة لا حقة عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، كما لو علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما، فإنه لو جرت أصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة إلى جريانها في التراب، إذ لا اثر له، لعدم جواز التيمم مع وجود الماء الطاهر، فهل يكون مثل هذا العلم منجزا وتتساقط الأصول في أطرافه، أو يجري الأصل في الماء لتقدم رتبته على الأصل الجاري في التراب، ولا يكون الأصل الجاري في التراب معارضا للأصل الجاري في الماء. لعدم كونه في رتبته فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض؟ وعلى تقدير التساقط فهل يحكم بكون المكلف فاقدا للطهورين، أو بوجوب الجمع بين الوضوء والتيمم عليه تحصيلا للطهارة اليقينية؟ وجوه.
والتحقيق أن يقال ان التراب المحتمل نجاسة (تارة لا يكون لطهارته اثر شرعي في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء، وكان الأثر الشرعي لطهارته جواز التيمم فقط الذي ليس في مرتبة طهارة الماء، كما إذا كان التراب مال الغير ولم يأذن في السجدة عليه، أو كان المكلف غير مكلف بالسجدة وكان تكليفه الايماء مثلا و (أخرى) يكون لطهارته اثر آخر غير جواز التيمم، وكان ذلك الأثر في
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست