(وبعبارة أخرى) الغرض من جعل التكليف التحريمي احداث المانع للمكلف عن فعله، فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء وعدم الداعي له إلى فعله، كان تركه مستندا إلى عدم المقتضى، فاحداث المانع له لغو محض وعليه فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة فيه، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا، فلو علم المكلف اجمالا بنجاسة إنائه أو اناء الملك مثلا، كان اناء الملك خارجا عن محل الابتلاء، إذ لا داعي له في تحمل المشقة وتوطئة الأسباب للتصرف في إناء الملك، ولو كان مقدورا له بالارتباط إلى بعض غلمانه مثلا، فالتكليف بالنسبة إليه منتف يقينا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في انائه ووسع الامر صاحب الكفاية (ره) في هامش الرسائل، وذكر أن الملاك المذكور موجود في الشبهة الوجوبية أيضا، فلا يكون العلم الاجمالي فيها أيضا منجزا إلا فيما إذا كان جميع الأطراف محلا للابتلاء من حيث الترك. لأن التكليف الوجوبي والبعث نحو شئ أيضا لا يصح إلا فيما إذا كان للمكلف داع إلى تركه عادة، إذ لو كان الشئ مما يفعله المكلف بطبعه ولا داعي له إلى تركه، كان جعل التكليف الوجوبي بالنسبة إليه لغوا محضا وعليه فلو كان بعض أطراف العلم الاجمالي في الشبهة الوجوبية خارجا عن محل الابتلاء بمعنى ان المكلف لا يبتلى بتركه عادة، ويأتي به بطبعه، كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا. وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فيكون المرجع هو الأصل الجاري بلا معارض.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بأن متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل وهو مستند إلى الإرادة والاختيار، حتى فيما إذا كان مفروض التحقق عادة بدون امر من المولى، فصح تعلق التكليف به، ولا يكون مستهجنا، بخلاف متعلق